إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٨٧ - السابع
على الارض بردها.
نعم لو كان معناه التسلط على الحل المستتبع للرد و الاسترداد، او التسلط على الاسترداد المستتبع للرد، امكن القول بثبوت خيارها: و لم يثبت.
الخامس:
انها لم ترث من الارض المشتراة المختلفة عن مورثها فى شيء، و الخيار من الحقوق المتعلقة بالعين، فارثه تابع لارثها، و اذا انتفى المتبوع انتفى التابع.
و دعوى تعلق حقها بالثمن الّذي عند البائع لكونه متزلزلا و فى معرض الانتقال الى جميع الورثة، و منهم الزوجة، و لو بفسخ غيرها، كما عرفت من شيخنا الانصارى (ره)، يمكن منعها، بان هذه الدعوى بعد التحرير يرجع الى ان يقال: ان الثمن متزلزل يمكن رجوعه بالفسخ، و كلما كان كذلك فالزوجة لها حق الفسخ فيه.
و فيه: ان غاية ما يقتضيه التزلزل المذكور امكان ارجاعه بفسخ من ثبت له حق الفسخ، و اما ان للزوجة حقا و انها أيضا مستحق ذلك فكلا، و اى ملازمة عقلا، او شرعا بين ثبوت حق الفسخ للمالك للعين، و ثبوته لغيره.
فان اريد من التزلزل امكان الرجوع لفسخ الزوجة، فالصغرى ممنوعة، اذ ليست الا مصادرة محضة، و ان اريد به امكان رجوعه بفسخ بقية الورثة فالكبرى ممنوعة.
السادس:
ان الارض انتقلت الى بقية الورثة قطعا، و فسخ الزوجة عبارة عن ابطال حق ثبت لغيرها، و هو مع عدم قيام الدليل عليه مستبعد جدا.
السابع:
ان خيارها فى الفرض المزبور انما هو لارثها من الثمن الراجع، و من المعلوم ان ارثها من الثمن متوقف على خيارها و فسخها، فلو علل الفسخ بارثها منه كان دورا واضحا.