إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار
(١)
مقدمة المؤلف
٩ ص
(٢)
التمهيد
١٣ ص
(٣)
المقدمة الاولى في الإقالة
١٣ ص
(٤)
تحقيق فى الفسخ
١٥ ص
(٥)
الخلاف فى كون الفسخ رفعا من حينه او من اصله
١٦ ص
(٦)
المقدّمة الثانية فى معنى الخيار لغة و اصطلاحا
١٧ ص
(٧)
الخيار فى اللغة
١٧ ص
(٨)
الخيار فى الاصطلاح
١٨ ص
(٩)
«المقدمة الثالثة فى تمليك الميت
٢١ ص
(١٠)
كلمات الفقهاء فى المسألة
٢٢ ص
(١١)
التحقيق فى المسألة
٢٣ ص
(١٢)
المناقشة فى ادلة القائلين على عدم تملك الميت
٢٣ ص
(١٣)
كلام المعلم الثانى
٢٤ ص
(١٤)
المقدمة الرابعة ان الفسخ نقض للرابطة الملكية
٣٣ ص
(١٥)
المقدّمة الخامسة ان الفسخ حل العقد
٣٥ ص
(١٦)
المقدمة السادسة فيما اذا اشترى او باع و جعل لنفسه الخيار فمات
٤١ ص
(١٧)
بيان الربط بين حق الفسخ و بين التملك بعد الفسخ
٤١ ص
(١٨)
المقدمة السابعة نقل عبائر جملة من الاساطين فى المسألة
٤٣ ص
(١٩)
كلام العلامة فى المسألة
٤٣ ص
(٢٠)
كلام فخر المحققين فى المسألة
٤٤ ص
(٢١)
كلام الشهيد الاول فى المسألة
٤٥ ص
(٢٢)
كلام المحقق الثاني (ره)
٤٥ ص
(٢٣)
كلام المحقق القمى
٤٧ ص
(٢٤)
كلام صاحب الجواهر
٤٨ ص
(٢٥)
كلام العلامة النراقى
٤٩ ص
(٢٦)
كلام الشيخ على كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٧)
كلام الشيخ حسن كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الشيخ الانصارى
٥١ ص
(٢٩)
كلام المولى على الكنى
٥٢ ص
(٣٠)
الفصل الاول فى الاحتجاج على المختار إرث الزوجة عن ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار
٥٣ ص
(٣١)
الفروع المترتبة على كون الفسخ حلا او بيعا او معاوضة مستقلة
٥٤ ص
(٣٢)
الاول
٥٤ ص
(٣٣)
الثانى
٥٥ ص
(٣٤)
الثالث
٥٥ ص
(٣٥)
الرابع
٥٥ ص
(٣٦)
الخامس
٥٥ ص
(٣٧)
السادس
٥٥ ص
(٣٨)
السابع
٥٦ ص
(٣٩)
الثامن
٥٦ ص
(٤٠)
التاسع
٥٦ ص
(٤١)
العاشر
٥٦ ص
(٤٢)
الحادي عشر
٥٧ ص
(٤٣)
الثانى عشر
٥٧ ص
(٤٤)
الثالث عشر
٥٧ ص
(٤٥)
الرابع عشر
٥٧ ص
(٤٦)
تحقيق فى معنى خيار الفسخ
٥٨ ص
(٤٧)
فى ان عود المال الى الميت امر ممكن لا مانع عنه
٥٩ ص
(٤٨)
بعد الفسخ يرجع الثمن الى حكم مال الميت
٦٠ ص
(٤٩)
الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر
٦١ ص
(٥٠)
الفصل الثالث فى إرث الزوجة من الارض المشتراة
٨٥ ص
(٥١)
الاقوال فى المسألة
٨٥ ص
(٥٢)
احدها
٨٥ ص
(٥٣)
الثانى
٨٥ ص
(٥٤)
الثالث
٨٥ ص
(٥٥)
الرابع
٨٦ ص
(٥٦)
الخامس
٨٦ ص
(٥٧)
ادلة عدم ارثها من الخيار فى المشتراة
٨٦ ص
(٥٨)
الاول
٨٦ ص
(٥٩)
الثانى
٨٦ ص
(٦٠)
الثالث
٨٦ ص
(٦١)
الرابع
٨٦ ص
(٦٢)
الخامس
٨٧ ص
(٦٣)
السادس
٨٧ ص
(٦٤)
السابع
٨٧ ص
(٦٥)
الثامن
٨٨ ص
(٦٦)
فى بطلان تلك الادلة
٨٨ ص
(٦٧)
تتمة مهمة فى معنى عبارة العلامة فى القواعد
٩٥ ص
(٦٨)
احدها
٩٦ ص
(٦٩)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٠)
ثالثها
٩٦ ص
(٧١)
تعليقة للمؤلف
٩٨ ص

إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٥٩ - فى ان عود المال الى الميت امر ممكن لا مانع عنه

فى الاخبار، مثل رد البيع و لا بيع له» و التعبير عن عدم الخيار بانه «يمضى عليه البيع و وجب البيع و وجود لفظ الخيار المعلوم بالقرينة، انه اختيار ابقاء العقد و ازالته فهاتان مقدمتان واضحتان مسلمتان‌

و هناك مقدمة اخرى مسلمة هى ان الفسخ المشروط للبائع عبارة عن حل العقد و رفعه و اعدامه من حينه و جعل العقد بعد الفسخ كان لم يكن، و تقدير العقد الموجود معدوما من ذلك الحين، كما انه لو قلنا ان الفسخ يؤثر من اصله كان معناه تقديرا لموجود من اوّل الامر معدوما كما عرفت فى كلام الشهيد (ره) فى تحقيق الانفساخ بالتحالف و هذا معنى قطع استمرار العقد، اذا الاستمرار هو وجود الشي‌ء مقيسا الى الزمان الثانى كما ان الحدوث وجوده مقيسا الى الزمان الاول، فهما اعتبار ان لاحقان لوجود واحد بحسب از منته و الفسخ بهذا المعنى يقتضي زوال علقة البدلية الحاصلة بالعقد بين المالين، و نسبته الى البيع كنسبة الطلاق الى النكاح من هذه الجهة، و ان تفارقا من جهة اخرى، فيقتضى رجوع المالين الى حالهما قبل الربط و عقد العقدة، فيرجع الثمن الى المشترى و المبيع الى البائع.

و ما ربما يتوهم اشكالا على كون حقيقة الفسخ ما ذكرنا سيأتى مفصلا دفعه‌

فى ان عود المال الى الميت امر ممكن لا مانع عنه

فاذا ضمت الى هذه المقدمات رابعة مسلمة أيضا من ان عود المال الى الميت بعد موته و صيرورته فى حكم ماله ممكن عند الكل، و واقع فى بعض الموارد بالنص و الاجماع و انه لم يحدث مانع عن تأثير هذا المقتضى اعنى الفسخ اثره اذا لم يتجدد شي‌ء الا الانتقال الى الوارث و تملكهم للعوض بسبب زالت سببيته من هذا الحين، فاذا كان المقتضى المسلم اقتضائه و صحته و نفوذه موجودا و المانع مفقود، اثر المقتضى اثره، و هو الرجوع الى ملك الميت حقيقة ان قلنا بجوازه‌