إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٥٦ - العاشر
السابع:
اذا باع دارا من ابيه بثمن معيّن فمات الأب و ورث البائع الدار هو و اخوه فاراد الفسخ بعيب او غبن كان له ذلك فتختص الدار به و يكون الثمن بينه و بين اخيه نصفين فيرّد عليه النصف، و لو كان معاوضة لزم اما معاوضة بعض ماله بماله، او تبعض تأثير الفسخ بالنسبة الى المالك الواحد، مع تعلقه بما يملك كله، الا ان يقال: بجواز الثانى، او بان الفسخ انما هو بالنسبة الى نصف الدار، و هما كما ترى.
الثامن:
اذا باع دارا من ابيه محاباة و جعل لنفسه الخيار فباع ما يساوى الف درهم بمائة درهم فمات الأب و انتقلت الدار إليه، و على ابيه دين مستغرق للالف، جاز له اعمال الخيار و فسخ البيع و اخذ الدار قطعا تقليلا لنصيب الديان، و ان قلنا: بانتقال التركة فى الدين المستوعب الى الورثة كما عن كثير، و لو كان الفسخ معاوضة لامتنع لامتناع معاوضة ماله بماله.
التاسع:
لو اشترت الزوجة من زوجها ارضا بخيار و دفعت الثمن فمات الزوج و ورثة الورثة و منهم الزوجة جاز لها فسخ العقد قطعا، و ردّت الارض الى الورثة و حرمت منها الزوجة عندنا و على كونها معاوضة جديدة لم تحرم، اما لعدم تأثير الفسخ بالنسبة الى حصتها لانها مالكة للعوض و المعوض جميعا، او لان الحصة ترجع إليها بالفسخ لانها مالكة فعلا لعوضها و الفسخ يوجب الرجوع الى من ملك العوض بالعقد، و لو التزم المخالف فى مسألتنا بالحرمان فى هذه الصورة كان التزاما بعود بعض الارض بالفسخ الى غير المالك فعلا لعوضه، و ان كل الارض يرجع الى بقية الورثة فى مقابل بعض الثمن المملوك لهم، و كان تفصيلا بين بيع الارض من اجنبى او من زوجته.
العاشر:
لو كان على الميت دين مستوعب لقيمة التركة فضمنه الورثة و أدّوا الى الدّيان مثل التركة او قيمتها و كان فيها ما اشتراه الميت بخيار للبائع