إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٥١ - كلام المحقق الشيخ الانصارى
ان اشترى الميت ارضا بخيار فتفسخ الّذي اشتراه من الارض لترث من الثمن فانها هنا لم ترث شيئا ليتبعه الخيار و فسخها و ارثها بعد ذلك موقوف على ثبوت تعلق حق بها فى الارض، فليس و ليس على انه لا يجرى فيما لو اشترى ارضا بارض، و اما لو باع الميت ارضا بخيار فان الارث هنا اقرب لتعلق ارثها بثمن المبيع، فيتبعه الخيار، و ان كان عند الفسخ و رجوع الارض لا ترث منها شيئا فيفوتها الثمن و المثمن انتهى.
و دلالة هذا الكلام على وضوح الملازمتين المتكرر إليها الاشارة واضحة جدا.
[كلام المحقق الشيخ الانصارى]
و منهم: المحقق الثالث و العلامة الثانى شيخنا المحقق الانصارى ; فانه بعد ان نقض و ابرم و اتقن و هدم و بنى على عدم إرث الزوجة للخيار فى الارض المبيعة لانها بعد الرجوع لا ترث منها، و حق الخيار علقة فى الملك المنتقل الى الغير من حيث التسلط على استرداده الى نفسه، او من هو منصوب من قبله، كما فى الاجنبى، و اختار ارثها من الخيار فى الارض المشتراة لتزلزل ملك البائع للثمن و كونه فى معرض الانتقال الى جميع الورثة، قال: و تزلزل ملك الطرف الاخر ثابت على كل حال، و ان لم نقل بثبوت الخيار للزوجة، فان باقى الورثة لو ردوا الارض و استردوا الثمن شاركتهم الزوجة فيه، فحق الزوجة فى الثمن المنتقل الى البائع ثابت، فلها استيفائه بالفسخ [١] انتهى.
فتراه (قدّس سرّه) يستدل على ثبوت الخيار للزوجة الّذي هو معركة الآراء بتلك المقدمة التى تراها ثابتة ضرورية من ان الثمن لو رجع و لو بفسخ الوارث شاركته الزوجة فيه، و تراه لا يحتج بهذه المقدمة التى عليها اساس مختاره و إليها ركون تفصيله بحجة و دليل لكونها واضحة السبيل.
و من الواضح انعكاس التفصيل لو احتمل رجوع العين الى المالك الفعلى
[١]- المكاسب/ ٢٩١ فى احكام الخيار