القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨ - الثانية النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على إذن الشرع اختلاف الجمهور في الطلاق بلفظ (أنت حرام) على أحد عشر قولا
وأبو حنيفة [١] : إن نوى الطلاق ، فواحدة ، وإن نوى اثنتين أو الثلاث ، فواحدة بائنة ، وإن لم ينو ، فكفارة يمين ، وهو مول.
ومالك [٢] : في المدخول بها ، ثلاث ، وينوي في غير المدخول بها.
والشافعي [٣] : لا يلزمه شيء حتى ينوي واحدة ، فتكون رجعية ، وإن نوى تحريمها بغير طلاق ، لزمته كفارة يمين ، ولا يكون موليا :
وقال بعض متأخري المالكية [٤] : معنى التحريم لغة : المنع ، وقوله : (أنت عليّ حرام) إخبار عن كونها ممنوعة ، فهو كذب لا يلزم فيه إلا التوبة في الباطن ، والتعزير في الظاهر ، كسائر أنواع الكذب ، ليس في مقتضاها لغة إلا ذلك. وكذلك (خلية) معناه لغة : الإخبار عن الخلإ وأنها فارغة ، وليس في اللفظ التعرض لما هي منه فارغة. وكذلك (بائن) معناه لغة : المفارقة في الزمان أو المكان ، وليس فيه تعرض لزوال العصمة. فهي إخبارات صرفة ، ليس فيها تعرض للطلاق البتة من جهة اللغة ، فهي إما كاذبة ، وهو الغالب ، أو صادقة إن كانت مفارقة له في المكان ، ولا يلزم بذلك طلاق ، كما لو صرح وقال : أنت في مكان غير مكاني. و (حبلك
[١] انظر : المرغيناني ـ الهداية : ٢ ـ ١٠ ـ ١١ ، ٥٦ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١.
[٢] انظر : ابن جزي ـ قوانين الأحكام : ٢٥٤ ، وابن رشد ـ بداية المجتهد : ٢ ـ ٧٧ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١.
[٣] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٨٣ ، والنوويّ ـ منهاج الطالبين : ٨٨.
[٤] هو القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ٤٢.