القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٤ - الثاني لو مات الجاني قبل العفو والقصاص ووجبت الدية في تركته ، فهي دية المقتول
يتعين عليه أخذ [١] الدية [٢] ، ليصرفها (في الدين) [٣].
الحادي عشر : لا ريب أن الصلح على أزيد من الدية ، من جنسها أو من غير جنسها ، جائز على القول المشهور ، وعلى البدلية وجهان : نعم ، لتعلقه باختيار المستحق ، فجازت الزيادة والنقيصة ، كعوض الخلع. والثاني : لا ، لأن العدول عن القصاص يوجب الدية ، فلا تجوز الزيادة عليها. وأما على أحد الأمرين ، فقد نطقوا [٤] بالمنع ، لأنه زيادة على القدر الواجب ، فكأنهم يجعلونه ربا. وهو مبني على اطراد الرّبا في المعاوضات.
تنبيهان :
الأول : إذا عفا الولي إلى الدية ، فهي دية المقتول لا للقاتل ، لأن العافي أحيا القاتل بإسقاط حقه من مورثه ، ومن أحيا غيره ببذل شيء استحق بذل المبذول ، كمن أطعم مضطرا في مخمصة ، فإنه يستحق عليه بذل الطعام.
[ الثاني ] : ولو مات الجاني قبل العفو والقصاص ، أو قتل ظلما أو بحق ، وأوجبنا الدية في تركته ، فهي أيضا دية المقتول ، عندنا ، لا القاتل ، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة.
[١] زيادة من (ح).
[٢] في (م) : أحدهما.
[٣] في (م) : إليهم.
[٤] في (ا) : قطعوا.