القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٧ - قاعدة (٢٩٨) لا يقضى شيء من واجبات الصلاة بعد التسليم إلا أمور
يقول : تصلى أربعا بتسليمة.
وثالثها : صلاة جعفر عليهالسلام [١] ، فان ظاهر أبي جعفر ابن بابويه [٢] : أنها أربع بتسليمة.
قاعدة ـ ٢٩٨
لا يقضى شيء من واجبات الصلاة بعد التسليم ، سوى : السجدة ، والتشهد ، والصلاة على النبي وآله عليهمالسلام.
وخالف في الصلاة ابن إدريس [٣] ، فأسقط قضاءها ، إلا مع فوات التشهد.
أما ما يفعل احتياطا عند الشك ، فإنه ليس معلوم الجزئية.
ولا يقضى شيء من المندوبات ، سوى : القنوت ، لو لم يتذكره بعد الركوع ، فإنه يقضيه بعد التسليم ، في المشهور [٤]. وقال ابن الجنيد [٥] يقضيه في تشهده. وهو نادر. ولو تذكره فعله بعد الركوع ، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر [٦] عليه
[١] هو جعفر بن أبي طالب الطيار.
[٢] المقنع : ٤٣. ولكنه في ـ الهداية : ٣٧ ، نصّ على أنها أربع ركعات بتسليمتين.
[٣] السرائر : ٥١.
[٤] انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ٣٢ ، والشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ١١٣ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٤٠.
[٥] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٤٠ (نقله عنه).
[٦] في (ح) : الصادق. وما أثبتناه مطابق لما في التهذيب.