القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٠ - قاعدة (٢٥٣) كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض في الجملة ، ولكن القبض المجلس يختلف فهنا أنواع أربعة         
في مواضع :
منها : لو تواطئا على شرط ، فنسياه حين العقد ، فالأقرب أن العقد باطل.
ومنها : ما لو شاهد القرية بجميع حدودها ومزارعها ، وساوم عليها كذلك ، ولم يذكره حال العقد ، فإنه ينصرف إليه. قاله بعض الأصحاب [١].
ومنها : بيع التلجئة ، وهو : المواطاة على صورة بيع ، ثمَّ يبيع وقد تواطئا على الفسخ ، ليمنع الظالم من استهلاك العين ، فإنه يحتمل التأثير ، وأن يكون العقد باطلا.
ومنها : كل اثنين تواطئا على صورة عقد وفي أنفسهما ، ردّه بعده ، وفي الأخبار ما يدل على بطلانه.
ومنها : التدليس قبل العقد في النكاح ، على قول [٢].
قاعدة ـ ٢٥٣
كل عقد على عوضين لا بد فيه من القبض في الجملة من الجانبين ، ولكن القبض في المجلس يختلف ، فهنا أنواع أربعة :
أولها : لا يشترط فيه ، وهو غالب العقود.
وثانيها : ما يشترط فيه قبض العوضين ، وهو الصرف. ولا يلحق به الطعام بالطعام وإن كانا موصوفين :
وثالثها : ما يشترط فيه قبض الثمن ، وهو السلم.
[١] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٧٢.
[٢] قول للشافعية. انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٢.