القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٤ - قاعدة (٢٤٨) هل الامر للفور أو صالح له وللتراخي؟ بعض الموارد التي هي على الفور والتي على التراخي         
أنه على الفور ، ولكنه يعفى عن ذنب (من أخّر) [١].
الثاني : قضاء الصلاة الفائتة ، والأكثرون على أنه (على الفور) [٢] ، سواء كان عمدا أو نسيانا ، لعذر ، أو لا ، اتحدت أو لا ، [٣].
والأقرب : التراخي.
الثالث : استتابة المرتد ، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام [٤].
الرابع : دفع الزكاة والخمس والحج ، وكل حق لآدمي غير عالم به ، أو عالم مطالب ، على الفور.
الخامس : لو تحجر أرضا ، أو حفر معدنا ، ولما يتم ، يطالب بإتمام الإحياء ، أو رفع اليد. والأقرب : أنه ليس على الفور.
السادس : حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضع المطالبة ، على الفور. وهو داخل فيما سلف [٥]. وكذا حقها منه في الأربعة الأشهر ، وحق القسم ، والنفقة. والبناء عليها [٦] لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف والتهيئة لا غير.
السابع : نفي الولد ، قيل [٧] : على الفور. والأقرب التراخي ،
[١] في (ك) و (م) : آخر.
[٢] في (ح) و (م) و (أ) : للفور.
[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٤٤.
[٤] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥٤٧ ، باب ٣ من أبواب حد المرتد ، حديث : ٥ ، ٦.
[٥] أي في الأمر الرابع.
[٦] أي الدخول بها.
[٧] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ١٢٢ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٠٦.