القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٧ - قاعدة (٢٧٦) كل قاتل يمنع من الإرث ولا يمنع من يتصل به إلا في موضع واحد
طبقات الإرث.
وفي الميراث السببي : الأنعام بالعتق ، أو الضمان ، أو الولاية العامة.
والنسب مقدم ، لأنه أصل في [١] الوجود ، ثمَّ العتق ، لأنه أصل في وجود العتق [٢] لنفسه ، ثمَّ الضامن ، لأنه منعم خاص ، ثمَّ الإمام.
قاعدة ـ ٢٧٦
كل قاتل يمنع من الإرث ، ولا يمنع من يتصل به ، لقوله تعالى : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [٣] إلا في موضع واحد ، وهو : ما إذا قتل المعتق عتيقه ، وللمعتق ابن ، فإنه يحتمل هنا عدم إرثه ، لأن الابن لم يحصل له الولاء إلا بعد موت أبيه ، وأبوه قد زال ولاؤه ، فكيف يتوصل بزائل؟! ويحتمل ثبوته ، لأن قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الأبعد [٤] مع عدم الأقرب ، والمعتق هنا بحكم المعدوم.
ومثله : لو هرب المعتق ، وكان كافرا ، إلى دار الحرب ، فاسترق ، وله ولد عندنا ، ثمَّ مات المعتق [٥] ، فهل يرثه ولده ،
[١] زيادة من (ك).
[٢] في (أ) و (م) : العتيق.
[٣] الأنعام : ١٦٤ ، والإسراء : ١٥ ، وفاطر : ١٨ ، والزمر : ٧.
[٤] في (ح) زيادة : إلا.
[٥] في (أ) و (م) و (ح) : العتيق.