القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٩ - قاعدة (٣٠١) كل مؤتم لا يجوز له التقدم على إمامه والمشهور جواز المساواة
وإن كان حاضرا ، سواء كان منفردا أو في جماعة ، إذا استوعب العذر الوقت ، أو بقي منه ما لا يسع الطهارة وركعة ، سواء كان الخائف رجلا أو امرأة.
وخالف ابن الجنيد [١] في المرأة ، فزعم أنها لا تقصر في الحرب.
وقد يكون في الكيف : وهو كثير ، كالمريض ، والخائف ، والمضطر.
تنبيه :
غاية القصر ركعتان ، سواء كان في السفر أو الخوف.
وظاهر ابن الجنيد [٢] ، ورواه ابن بابويه [٣] في الصحيح ، عن حريز ، عن الصادق عليهالسلام : (أن الخائف مع الإمام يقتصر على ركعة) ، فيكون للإمام ركعتان ، ولكل فرقة ركعة.
قاعدة ـ ٣٠١
كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه ، إجماعا منّا.
والمشهور : جواز المساواة [٤].
وأوجب ابن إدريس [٥] تقدم الإمام بقليل في الصلاة الاختيارية ، وفي العراة.
والروايات خالية عن هذا القيد ، وقضية الأصل تنفيه. والتمسك
[١] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٥١ (نقله عنه)
[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٥١ (نقله عنه)
[٣] من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٢٩٥ ، باب ٦٣ من أبواب صلاة الخوف ، حديث : ٧.
[٤] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٥٢.
[٥] السرائر : ٥٦.