القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٨ - قاعدة (٢٨٤) لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض ، وقد استثنى بعض العامة صورا ثلاث     
هنا ممتنعة :
الثانية : أن لا يتعين عليهما ، لاتصافهما بأحد الموانع ، والإجارة هنا جائزة.
قوله : للخارج ثواب الجهاد.
قلنا : إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه ، فالتقدير أنه لم يتعين عليه ، وإن أردت لأنه مجاهد في الجملة ، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له ، وإن كانت الأضعاف له ، كأجير [١] الحج ، فلا يلزم اجتماع العوض والمعوّض.
الثالثة : أن لا يتعين على الأجير ويتعين [٢] على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة ، لوجوب خروجه بنفسه ، إلا أن يستأجره ويخرج ، فيكون من قبيل الثاني.
الرابعة : أن [٣] يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة ، لما ذكروه من العلة.
وأما التفصيل بالديوان ، فتحكم.
الثانية : عقد المسابقة ، يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال ، (أو الهداية لممارسة) [٤] النصال ، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا ، حذرا من اجتماع العوض والمعوض.
ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه ، وهو قابل للنيابة ، فإذا بذل أجنبي عوضا ، أو بذل من بيت المال ، كان الجعل في الحقيقة لعمل
[١] في (ح) و (م) : كأجر.
[٢] في (م) : ولا يتعين. والصواب ما أثبتناه.
[٣] في (م) : أن لا. والصواب ما أثبتناه.
[٤] في (ح) و (م) : والهداية بممارسة.