القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٤١ - قاعدة (١٦٠) الفرق بين اللفظ الدال على الكلي والدال على الكل ، ويتفرع على ذلك فروع             
النكرة في سياق النفي ، وعاما في المولودين ، باعتبار إضافته على رأي القائل بعمومه [١] ، وعاما في الأزمنة ، لأن (لا) لنفي الاستقبال على طريق العموم كقوله تعالى (لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى) [٢] ، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق ؛ لأن العام في الأشخاص والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.
والاكتفاء في الرشد بإصلاح المال ، حملا على أقل مراتبه. وهذا أظهر في الدلالة مما قبله ، لاقتران تينك [٣] بما احتيج إلى الجواب عنه به.
واستدل بعض العامة [٤] على الاقتصار في حكاية الأذان ، على حكاية التشهد ، فان قوله عليهالسلام : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) [٥] مطلق ، فحمل على مطلق المماثلة ، وهو صادق على التشهد ، فيكون كافيا.
قلت : هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف ، و (مثل) مضاف.
(... بولدها) ، والسيوطي في ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٣٦٢ ، بلفظ : (.... عن ولدها).
[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣٨.
[٢] طه : ٧٤ ، والأعلى : ١٣.
[٣] في (ح) : ذينك.
[٤] انظر : مالك ـ المدونة الكبرى : ٠١ ـ ٦٠ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣٩.
[٥] انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ٢٨٨ ، باب ٧ من أبواب الصلاة ، حديث : ١١.