القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٤ - قاعدة (٢٢٩) الأصل في الأسباب عدم تداخلها وقد استثني منها مواضع منها أسباب سجود السهو     
الجنيد ـ [١] بتداخلها. ومع قوله [٢] بكونه : قبل التسليم للنقيصة [٣] ، يزول التداخل في صور ، الأولى : لو سجد للسهو للنقيصة ، ثمَّ سها بعده قبل التسليم ، أعاده ، كما لو تكلم بعده ناسيا ، إن قال بوجوب التسليم ، وكلامه فيه محتمل.
ويبعد هنا (كون السهو) [٤] للنقيصة ، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة ، وأن يكون قبل التسليم.
الثانية : لو سها للنقيصة ، ثمَّ سجد في صلاة القصر ، ثمَّ عنّ له المقام [٥] بعده ، فالظاهر أنه تصح النية ، لعدم التسليم والخروج من الصلاة. وحينئذ لو سها بعد ذلك ، سجد له. ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول ، لأنه لم يقع آخر الصلاة.
الثالثة : لو كانت الفريضة مسبوقة ، فعدل إلى السابقة بعد التشهد ، وكانت أزيد عددا منها ، ثمَّ سها ، فإنه يسجد. ويجيء في الأول الإعادة أيضا. ويحتمل في الموضعين عدم العدول ، لأن سجود السهو حائل ، ويلزم [٦] زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة.
إلا أن نقول : إن [٧] المبطل زيادة الركن ، وهذا ليس بركن ،
[١] لم أعثر في حدود المصادر المتوفرة لدي على ما يثبت هذه النسبة.
[٢] أي قول ابن الجنيد.
[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٤٢ (نقله عنه).
[٤] في (م) : كونه.
[٥] في (أ) التمام. وفي (م) : القيام.
[٦] في (م) : ولا يلزم.
[٧] زيادة من (ك).