القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٩ - القاعدة الرابعة هل الواجب بالأصل في قتل العمد القصاص أو ان ولي المقتول بالخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو ويتفرع على ذلك فروع
الرابع : ما يوجب الدية والكفارة ، وهو شبه العمد ، والخطأ ، وقتل الوالد ولده.
الخامس : ما يوجب الدية ولا يوجب الكفارة ، وهو قتل الذمي.
السادس : ما يوجب الكفارة لا الدية ، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما ، وقتل الإنسان نفسه.
أما قتل الذمي المرتد ، فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده ، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه.
الثالثة
يعتبر في القصاص نفسا وطرفا المماثلة ، لا من كل وجه ، بل في : الإسلام ، والحرية ، والكفر ، والرقيّة ، وفي العقل ، واعتبار الحرمة [١] ويمنع منه الأبوة [٢].
ولا يعتبر التساوي في الأوصاف العرضية ، كالعلم ، والجهل ، والقوة ، والضعف ، والسمن ، والهزال ، ونحوها ، وإلّا لا لانسد باب للقصاص ، ومن ثمَّ قتل الجماعة بالواحد ، واقتص من أطرافهم مع الرد ، عندنا ، جسما لتواطؤ الجماعة على قتل واحد أو قطع طرفه :
الرابعة
المشهور بين الأصحاب [٣] ، أن الواجب في قتل العمد بالأصالة القصاص ،
[١] في (أ) : الحرية.
[٢] انظر شروط القصاص في ـ قواعد الأحكام ، للعلامة الحلي : ٢٥٥.
[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ١٤٠ ، وابن