القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١١ - القاعدة الرابعة هل الواجب بالأصل في قتل العمد القصاص أو ان ولي المقتول بالخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو ويتفرع على ذلك فروع
الأول : إذا عفا الولي عن القود مطلقا ، فعلى المشهور يسقط القود والدية ، وعلى التفسير الثاني للقول الثاني تجب الدية ، وعلى التفسير الأول له يحتمل سقوط الدية ، لأن البدلية تتحقق باختياره ، ولم يذكرها. ويحتمل وجوبها ، لأن عفو المستحق كعفو الشارع ، فإن كل موضع عفا الشرع عن القصاص ، لعدم الكفاءة ، وجبت الدية.
الثاني : إذا قال : عفوت عما وجب لي بهذه الجناية ، أو عن حقي فيها ، أو عما أستحقه ، وشبهه ، فعلى المشهور سقطت المطالبة أصلا ورأسا ، وعلى الآخر [١] الأقرب ذلك أيضا ، لشمول اللفظ.
ويحتمل على التفسير الأول بقاء الدية ، لأنها إنما تجب إذا استبدل بها عن القود ، ولم يستبدل ، فهو كالعفو عما لم يجب.
الثالث : لو قال : عفوت عن القصاص والدية ، فهذا كالذي قبله ، وأولى في سقوطهما ، للتصريح. ويتوجه فيه الاحتمال الآخر [٢].
الرابع : لو قال : عفوت عن القصاص إلى الدية ، فعلى المشهور ، يعتبر رضا الجاني ، فإن رضي ، وإلا فالقصاص بحاله ، وعلى الآخر ، تجب الدية حتما.
الخامس : لو قال : عفوت عن الدية ، فعلى المشهور ، لا أثر لهذا العفو ، وعلى الآخر إن فسرنا بالبدلية ، صح العفو عن الدية ويبقى القصاص. فلو مات الجاني قبل القصاص والعفو عنه فهل للمستحق طلب الدية؟ يحتمل المنع ، لعفوه عنها ، والثبوت ، لفوات القصاص بغير اختياره فله بدله. وهذا يتوجه على القول المشهور
[١] في (ك) : الأخير.
[٢] أي احتمال كون العفو بالنسبة إلى الدية من قبيل إسقاط ما لم يجب.