القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٨ - قاعدة (٢١٩) هل تسمع شهادة الكافر على مثله أو على المسلمين؟
ولأن من لا تقبل شهادته على مسلم لا تقبل على غيره ، كالعبد ، عند بعض الأصحاب [١] ، وعند العامة [٢]. وهو [٣] إلزام.
للآخر [٤] : آية المائدة [٥] ، وإذا قبلت شهادته على المسلمين فعلى أنفسهم أولى.
ولما ثبت : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما وذكروا زناهما [٦]. والظاهر أنه رجمهما بشهادتهم ، وقد روى الشعبي أنه عليهالسلام قال : (إن شهد منكم أربعة رجمتهما) [٧].
[١] هو ابن أبي عقيل. انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٦٨.
[٢] عدم قبول شهادة العبد رأي أكثر العامة. وقد أجازه بعضهم ، كشريح ، وزرارة بن أوفى ، وابن المنذر ، والظاهرية. انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ١٠ ـ ١٦١ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الفقهية : ٢٣٥ ، والقرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.
[٣] في (ح) و (أ) و (م) : وهذا.
[٤] أي للقول الآخر ، وهو ما ذهب إليه أيضا أبو حنيفة. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.
[٥] وهو قوله تعالى (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ...) آية : ١٠٦.
[٦] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ٣ ـ ٩٢ ، حديث : ١٧٣٦ ، ١٧٣٧ ، ١٧٤٠.
[٧] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٨٥.