القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٩ - قاعدة (٢٢٣) ضابط النذر هل ينعقد نذر المباح؟
والأول أقرب ، لأنه أو نذر عتق أمته إن وطئها ، ثمَّ باعها ، وعادت إليه ، انحل النذر ، للرواية الصحيحة عن محمد (بن مسلم ، [١] عن أحدهما عليهماالسلام [٢]. وقد توقف فيها (ابن إدريس) [٣] [٤] والفاضل [٥] رحمهماالله. وهي أبلغ في الانحلال من المسألة المتقدمة ، فلا يلزم من القول بها القول بتلك.
وقد صرح الأصحاب في الإيلاء : بأنه لو وطئ ساهيا ، أو مجنونا ، أو لشبهة بغيرها ، بطل يحكم الإيلاء [٦]. وهي يمين صريحة.
وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعنقها ، أو كان عبدا فاشترته وأعتقته.
قاعدة ـ ٢٢٣
ضابط النذر : أن يكون طاعة لله ، مقدورا للناذر.
فعلى هذا ، لا ينعقد نذر المباح ، لتجرده عن الطاعة. وقيل [٧] : يلحق باليمين في اعتبار الأولوية. فعلى عدم انعقاده ، يشكل [٨] تعين
[١] في (ك) : حسن ، وهو خطأ على ما يبدو.
[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٧١ ، باب ٥٩ من أبواب العتق ، حديث : ١.
[٣] في (ك) : ابن الفاضل.
[٤] انظر : السرائر : ٣٤٢.
[٥] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٧٥.
[٦] انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٨٠.
[٧] انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٣٥٤ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٩٩.
[٨] في (ك) : يبطل.