القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٨ - تنبيه ظاهر الأصحاب اعتبار الانفاق لا وجوب الانفاق
وهذا يخرج منه : المطلقة الحامل ، إن قلنا إن النفقة للحمل.
وفي الأجير الّذي اشترط النفقة على المستأجر. والعبد الموقوف على المسجد ، أو الرباط ، أو الثغر ، أو العبد الّذي لبيت المال ، فإن نفقتهم واجبة إما على جهات المسجد أو الثغر ، واما على بيت المال.
وفي الحقيقة ذلك للمسلمين ، (فإن النفقة) [١] في المعنى واجبة على المسلمين.
ولا فطرة للعبد المشترك بين جماعة ، عند بعض الأصحاب [٢]. وقال آخرون [٣] : تجب بالحصص :
وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد في بيت المال ، بناء على أنه كمال المسلمين.
تنبيه :
ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الإنفاق ، لا وجوب الإنفاق ، وهو اختيار الفاضل في المختلف [٤] ، فلو عصى بتركه ، أو تحملها [٥] عنه المنفق عليه ، سقط الوجوب.
فحينئذ تبقى القاعدة : كل من أنفق على غيره ، ووجبت فطرته عليه ، سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة ، أو لا.
[١] في (ح) و (أ) و (م) : فالنفقة.
[٢] انظر : الصدوق ـ الهداية : ٥٢.
[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٢٤٠ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٣ ، وتحرير الأحكام : ١ ـ ٧١.
[٤] ٢ ـ ٢٣.
[٥] في (ح) و (م) : احتملها.