القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٦ - الثالثة قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت جائزا في آخر
وأما خيار المجلس [١] فيختص بالبيع وأقسامه. وليست الإجارة بيعا عندنا [٢].
وقد منع الشيخ [٣] من ثبوت خيار الشرط في الصرف ، محتجا بالإجماع.
ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع.
أما خيار الغبن فيمكن إلحاقه بالصلح ، والإجارة ، وكذا خيار الرؤية ، بل وبالمزارعة ، والمساقاة.
وخيار العيب يدخل في الجميع.
أما الأرش فيختص بالبيع. ويحتمل دخوله في الصلح ، والإجارة.
الثالثة
قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت ، جائزا في آخر ، ثمَّ يلحقه اللزوم بعد ذلك ، كما إذا اشترط ردّ الثمن في أجل فإن ترك ، لزم البيع. وهذا جواز بين لزومين.
وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد ، فإن الأقرب جوازه وهذا لزوم بين جوازين ، لأن خيار المجلس ثابت فيه ، ثمَّ يلزم العقد
[١] خيار المجلس عند المالكية وأبي حنيفة باطل ، ويلزم البيع بمجرد العقد ، تفرقا أم لا. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٦٩.
[٢] وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإجارة نوع من البيوع. انظر : الشافعي ـ الأم : ٣ ـ ٢٥١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٥ ـ ٣٩٨ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٩١.
[٣] المبسوط : ٢ ـ ٧٩.