القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٦ - قاعدة (٢٨٤) لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوض ، وقد استثنى بعض العامة صورا ثلاث     
وسواء كان في المساقاة سبب الفساد : ظهور الثمرة ، أو شرط عمل المالك ، أو اجتماعها مع البيع ، أو مساقاة سنتين على جزءين مختلفين ، أو اختلفا فحلفا ، أو نكلا ، أو لا.
وبعض العامة [١] : يحكم في السبع [٢] التي في المضاربة ، والخمس التي في المساقاة [٣] ، بقراض المثل ومساقاة المثل ، وفيما عداها [٤] ، بأجرة المثل.
محتجا : بأن أسباب الفساد ، إذا تأكدت ، بطلت الحقيقة بالكلية ، فكان له الأجرة ، وإن لم تتأكد ، اعتبر بمثله في القراض والمساقاة.
وهو مطالب بأمرين : كون هذه الأسباب متأكدة ، وكون المتأكد مزيلا للحقيقة ، وغيره لا يزيلها.
قاعدة ـ ٢٨٤
لا يجوز أن يجمع لواحد بين العوض والمعوّض ، عندنا ، وإلا لكان أكل مال بالباطل ، إذ أكله بالحق ، أن يدفع عوضا ، ويأخذ معوّضا ، ليرتفع الضرر عن المتعاقدين ، وينتفع كل واحد بما بذل له.
[١] هو القاضي عياض ، نقله عن المدونة الكبرى في صور القراض. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٤.
[٢] في الفروق : تسع صور مستثناة ، لا سبع.
[٣] قال أبو طاهر ، من المالكية ، باستثناء هذه الصور الخمس في المساقاة. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٥.
[٤] في (ك) : عداهما.