القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٦ - قاعدة (١٨٥) الواجب أفضل من الندب غالبا وقد يكون الندب أفضل في صور
كل واحد منها بخصوصية [١] :
قاعدة [٢] ـ ١٨٤
التخيير في الكفارات تخيير [٣] شهوة. وتخيير الإمام بين الفداء والاسترقاق والمنّ في الأسير ، وبين القتل والصلب والقطع مخالفا ، تخيير أصلح للمسلمين. وكذا في التعزيرات. والأقرب أن تخيير شهر المحبوس من هذا القبيل. وكذا تخيير المرأة للستة أو السبعة إذا كانت متحيرة ، مع أن ظاهر الأخبار أنه بحسب الشهوة [٤]. وكذا تخيير المكلّف [٥] في الحقاق وبنات اللبون ، في موضع إمكان الإخراج.
وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات [٦].
قاعدة ـ ١٨٥
الواجب أفضل من الندب غالبا [٧] ، لاختصاصه بمصلحة زائدة.
[١] انظر ما ذكره المصنف من الأمثلة وبصورة أوسع في ـ الفروق : ٢ ـ ٦٧ ـ ٨٢.
[٢] في (ح) : فائدة.
[٣] في (ح) و (م) زيادة : محض.
[٤] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٤٧ ، باب ٨ من أبواب الحيض ، حديث : ٣.
[٥] أي المكلف بالزكاة.
[٦] انظر فروع هذه القاعدة في ـ الفروق : ٣ ـ ١٦ ـ ١٩.
[٧] انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٢ ـ ١٢٢ ـ ١٣١.