القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٢ - القاعدة الرابعة هل الواجب بالأصل في قتل العمد القصاص أو ان ولي المقتول بالخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو ويتفرع على ذلك فروع
أيضا ، بمعنى أنه [١] إذا عفا عن الدية ، ثمَّ مات المقتول [٢] ، يرجع بها في تركته ، على ما قاله بعض الأصحاب [٣]. ولكنهم لم يذكروا العفو عن الدية ، وهذا يبنى على أن العفو عن الدية لغو ، وأما لو قلنا هو مراعى ، صح العفو ، (إذ ينتقل) [٤] الحق إليه : وهو بعيد. وإن فسرنا القول الثاني بأحد الأمرين ، وقد عفا عن الدية ، فهل له الرجوع إليها ، والعفو عن القصاص؟ فيه احتمالان :
أحدهما ، وهو الأصح : المنع ، كما أنه لو عفا عن القصاص ، لم يكن له الرجوع إليه.
وثانيهما : الجواز ، لما فيه من استبقاء نفس الجاني ، والرفق به.
السادس : إذا عفا على مال من غير جنس الدية ، وشرط رضا الجاني ، فإن رضي ، فلا كلام على القول المشهور ، وأما على الآخر ، فعلى البدلية يثبت المال ، وعلى أحد الأمرين ، الأقرب ذلك أيضا.
السابع : لو قال : عفوت عنك ، وسكت ، فعلى المشهور وتفسير البدلية ، الأقرب صرفه إلى القصاص لأنه الواجب ، ويبقى في الدية ما سبق ، وعلى أحد الأمرين ، يمكن صرفه إلى القصاص ، إذ هو المعتاد في العفو ، واللائق به. والأقرب استفساره ، فأيهما قال ، بني عليه ، كما مر. وإن قال : لم أقصد شيئا ، احتمل الصرف إلى القصاص ، وأن يقال له : اصرف الآن إلى ما تشاء.
[١] زيادة من (أ) و (م).
[٢] في (أ) : القاتل. وما أثبتناه مطابق لما في قواعد العلامة الحلي.
[٣] انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٦٦.
[٤] في (ح) و (م) : إذا انتقل.