القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧ - الثانية النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على إذن الشرع اختلاف الجمهور في الطلاق بلفظ (أنت حرام) على أحد عشر قولا
(لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) [١].
وقال إسحاق [٢] [٣] : كفارة ظهار قبل الوطء.
والأوزاعي [٤] [٥] له ما نوى ، وإلا فيمين يكفر.
وسفيان [٦] [٧] : إن نوى واحدة ، فبائنة [٨] ، أو الثلاث ، فالثلاث ، أو اليمين ، فاليمين ، أو لا فرقة ولا يمينا ، فكذبة [٩] لا شيء فيها.
[١] المائدة : ٨٧.
[٢] هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه المروزي. كان إماما في الفقه والحديث. ولد سنة ١٦١ ه وتوفي بنيسابور سنة ٢٣٧ ه. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢٨٥).
[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١.
[٤] هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو وبن يحمد الأوزاعي. إمام أهل الشام ، ولم يكن بها أعلم منه. كانت وفاته سنة ٥٧. ١ ه. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٥٣).
[٥] انظر : الفروق : ١ ـ ٤١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ١٥٦.
[٦] هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثوري. كان إماما في الفقه والحديث ، وكان في شرطة هشام بن عبد الملك. توفي بالبصرة سنة ١٦١ ه. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ١٢١).
[٧] انظر : ابن رشد ـ بداية المجتهد : ٢ ـ ٧٧ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١.
[٨] في (ح) : فثانية. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
[٩] في (ح) : فمكذبة ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.