لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٩ - نمازهاى واجب
جمعى را اعتقاد اينست كه تارك نماز كافر است هر چند حلال نداند و خواهد آمد.
[نمازهاى واجب]
(قال زرارة بن اعين قلت لأبي جعفر صلوات اللَّه عليه أخبرنى عمّا فرض اللَّه عزّ و جلّ من الصّلاة فقال خمس صلوات فى اللّيل و النّهار قلت هل سمّاهنّ اللَّه و بيّنهنّ فى كتابه قال نعم قال اللَّه عزّ و جلّ لنبيّه ٦ «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» و دلوكها زوالها ففيما بين دلوك الشّمس إلى غسق اللّيل اربع صلوات سمّاهنّ اللَّه و بيّنهنّ و وقّتهنّ و غسق اللّيل انتصافه ثمّ قال «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» فهذه الخامسة و قال فى ذلك «أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ» و طرفاه المغرب و الغداة «وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ» و هى صلاة العشاء الآخرة و قال «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى» و هى صلاة الظّهر و هى اوّل صلاة صلّاها رسول اللَّه ٦ و هى وسط الصّلاتين بالنّهار صلاة الغداة و صلاة العصر و قال فى بعض القراءة «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى و صلاة العصر وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» فى صلاة الوسطى قال و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللَّه ٦ فى سفر فقنت فيها و تركها على حالها فى السّفر و الحضر و اضاف للمقيم ركعتين و انّما وضعت الرّكعتان اللّتان اضافهما النّبيّ ٦ يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلّى يوم الجمعة فى غير جماعة فليصلّها اربعا كصلاة الظّهر فى ساير الايّام)
به اسانيد صحيحه منقول است از زرارة بن اعين كه از جمله اركان دين بود