مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٧ - مسألتا التطهير بالماء المضاف و المسح المزيل
التطبيقات الفقهيّة
١- مسألتا التطهير بالماء المضاف و المسح المزيل.
٢- مسألة حرمة التعدّي عن أربع زوجات.
٣- الدوران بين ضررين كان أحدهما أقلّ من الآخر.
٤- وصيّة السفيه و إكراه المديون على بيع ماله.
٥- ثبوت الخيار للمغبون مع علمه بالحال حين العقد.
و قد تمسّك الفقهاء الفحول- من القدماء و المتأخّرين- بقاعدة الامتنان في الاستظهار من الأدلّة الشرعية لإثبات الأحكام و نفيها بحسب مؤدّى الخطابات.
و موارد ذلك في مختلف الفروع و الأبواب الفقهيّة أكثر من أن تحصى، مع ما عرفت بعض هذه الموارد من كلام السيّد المرتضى و ابني زهرة و إدريس.
مسألتا التطهير بالماء المضاف و المسح المزيل
فمن هذه الفروع مسألة التطهير- أي رفع الخبث- بالماء المضاف؛ حيث وقع فيه الخلاف، فذهب المشهور إلى عدم حصول التطهير به و خالفهم السيّد المرتضى فأفتى بجواز إزالة النجاسة به.[١]
[١] راجع مختلف الشيعة: ج ١، ص ٥٧، و الناصريات: ص ٢١٩، م ٢٢.