مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٣ - كلام الشيخ الانصاري قدس سره
الإجزاء عن الإعادة و القضاء
١- كلام الشيخ الأنصاري قدّس سرّه.
٢- تفصيل السيّد الخوئي قدّس سرّه و نقده.
٣- المناقشة في كلام الشيخ الأعظم.
كلام الشيخ الانصاري قدّس سرّه
إنّ للشيخ الأعظم في المقام كلاما تحريره: أنه إذا استفدنا من أدلّة التقية- عموما أو خصوصا- إذن الشارع بإتيان الواجب الموسّع على وجه التقية؛ بجعل المأتيّ به عن تقية بدلا اضطراريا، لا إشكال في إجزائه عن الإعادة و القضاء.
و مثّل لما دلّ من نصوصها على الإذن خصوصا بالنصوص الدالّة على الاذن بالصلاة متكتّفا حال التقية، و على الإذن العامّ بقوله عليه السّلام: «التقية في كلّ شيء، إلّا في النبيذ و المسح على الخفّين».[١]
و علّل ذلك بما قرّر في محلّه بقوله: «إنّ الأمر بالكلّي كما يسقط بفرده الاختياري، كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقّق الاضطرار الموجب للأمر به، فكما أنّ الأمر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائيّة، كذلك يسقط مع
[١] وسائل الشيعة: ج ١١ ب ٢٥، من أبواب الأمر و النهي، ح ٣.