مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٠ - الاستدلال بالإجماع
اشتراط عدم كون التقية موجبة لإراقة الدم
١- الاستدلال بالإجماع.
٢- الاستدلال بالنصوص.
٣- هل المنفيّ في موارد إراقة الدم وجوب التقية؟ أو أصل مشروعيتها.
٤- المراد من الدم في قوله عليه السّلام: إذا بلغت الدم ...
٥- الدوران بين قتل الغير و بين إيقاع النفس في الهلكة.
و يشترط في جريان قاعدة التقية عدم الخوف على النفس المحترمة مطلقا، سواء كان نفس المتّقي أو نفوس ساير المؤمنين.
الاستدلال بالإجماع
و قد نقل الأصحاب الإجماع على اشتراط ذلك في مشروعية التقية، كما عن ابن إدريس فإنّه قد نفى الخلاف بين الأصحاب في نفي التقية في قتل النفوس.[١] و كذا العلّامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف.[٢] و في الرياض الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم،[٣] و كذا
[١] السرائر: ج ٢، ص ٢٠٣، كتاب المكاسب: باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.
[٢] منتهى المطلب: ج ٢، ص ٩٩٤، كتاب الجهاد، البحث الثالث من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
[٣] رياض المسائل: ج ١، ص ٥١٠، كتاب التجارة: أواخر الفصل الأوّل، المسألة السادسة في الولاية.