مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٠٨ - نصوص اخرى دالة على القاعدة
الاستدلال بالنبوي المشهور
أمّا السنّة:
فيمكن تقسيمها إلى ما يتضمّن لفظ هذه القاعدة و إلى ما يفيد مفادها.
أمّا الأوّل: فالنبوي المشهور المرويّ بطرق الفريقين و هو «الإسلام يجبّ ما قبله».
و قد رواه الخاصة في مصادرهم الروائية و كتبهم الفقهية كالشيخ الطوسي في الخلاف[١] و ابن زهرة في الغنية.[٢]
و قد رواه السيّد الرضي في المجازات النبوية مرسلا بقوله: «و من ذلك قوله عليه الصلاة و السلام: الإسلام يجبّ ما قبله».[٣]
و رواه في المستدرك عن عوالي اللئالي.[٤]
و رواه في تفسير القمي[٥] و قد سبق نقلها في بيان منصّة هذه القاعدة.
و أيضا رواه في موضع آخر.[٦]
و رواه أيضا مرسلا في مجمع البحرين[٧] و عوالي اللئالي.[٨]
و قد سبق البحث في مفاد هذه الرواية و تنقيح معناه المراد في بيان مفاد القاعدة آنفا.
نصوص اخرى دالّة على القاعدة
و أمّا القسم الثاني: فمن النصوص الدالّة على مفاد هذه القاعدة على نحو الكبرى الكلّية ما رواه في البحار- في ذكر
[١] الخلاف: ج ٥، ص ٤٦٩ و ٥٤٨.
[٢] غنية النزوع: ص ٢٠٢.
[٣] المجازات النبوية: ص ٥٤، ح ٣٢.
[٤] مستدرك وسائل الشيعة: ج ٧، ص ٤٤٧، ح ٨٦٢٥/ ٢.
[٥] تفسير القمي: ج ٢، ص ٢٧.
[٦] تفسير القمي: ج ١، ص ١٤٨.
[٧] مجمع البحرين: ج ٢، ص ٢١.
[٨] عوالى اللئالي: ج ٢، ص ٥٤، ح ١٤٥.