مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٩٨ - المقصود من الإسلام و الجب
مفاد القاعدة و ماهيتها
١- المقصود من الإسلام و الجبّ.
٢- ما هو المرفوع بهذه القاعدة؟
٣- عويصة مزاحمة حقوق الآخرين.
٤- لا ترتفع بهذه القاعدة ما ثبت بغير الإسلام.
٥- هل تجري هذه القاعدة في نكاح غير المسلم.
المقصود من الإسلام و الجبّ
لا ريب أنّ لفظ «الإسلام» جاء في عنوان القاعدة بمعناه المعروف المبيّن في النصوص، و هو الإقرار بالشهادتين، و ليس بمعنى الإيمان مطلقا، لا بمعناه المصطلح في القرآن و الأحاديث و هو عقد القلب و الخضوع الباطني، كما ورد في الحديث «الإيمان ما وقر في القلوب»[١]، و لا بمعناه المصطلح في الفقه و هو الاعتقاد بالعدل و الولاية.
و عليه فبمجرّد الإقرار بالشهادتين تجري قاعدة الجبّ، و لكنّه إذا لم يعلم أنّه لأجل الحيلة و الخدعة و غيرها من الدواعي المنافية لقصد الجدّ في الإقرار.
أمّا لفظ «الجبّ» بفتح الجيم، فهو في اللغة بمعنى القطع، جببته أي قطعته، كما قال في المقاييس و المصباح و مجمع البحرين، و غير ذلك من معاجم اللغة.
[١] أصول الكافي: ج ٢، ص ٢٦.