الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٣٥ - الشرط التاسع عدم الحرج
الحسن بن محبوب يكون الخبر قوياً كالصحيح لكون الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع.
ومنها الخبر الذي عد موثوقاً إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصام من شهر رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس.
ومنها صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سئلت عن الجنب يجعل الركوة أو الثور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فليهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: [مَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ]. ومنها حسنة محمد بن الميسر قال سئلت أبي عبد الله (ع) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى: [مَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ]. ومنها صحيح الفضيل بن بشار عن أبي عبد الله (ع) قال في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومنها صحيحة البزنطي قال: سئلته عن الرجل يأتي السوق ويشتري جبة لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال (ع) نعم