الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٥٣ - الرابع عشر من المستثنيات(قبض الصبي للهبة والزكاة والكفارة)
قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: (نعم) ومنها ما عن الكافي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال: (ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا) ومنها موثقة محمد بن الوليد في قرب الإسناد والوسائل عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشترى لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال: (لابأس) ومنها ما عن الوافي والوسائل عن البجلي قال: قلت لأبي الحسن (ع) رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللملوك ولد صغير حر أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: (لابأس) ومنها ما في التهذيب عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل عليه كفارة عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال: (كلهم سواء). ثم لا يخفى عليك إن قبضه لدينه أو إعطائه ما يستحقه بالإرث ونحوه غير مبرئ للذمة لأن ذلك فيه تعويض للمال للتلف فمن المنة عدم إمضاء الشارع له فتشمله الأدلة المانعة من تسليطه على ماله بل صريح الآية الشريفة المنع من ذلك وهي ما تقدم من قوله تعالى: [وابْتَلُوا اليَتَامى] أما توكيل الصبي في أن يقبض كأن يقول له