الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٦٦ - الولاية على الصبي
سيما ومحمد بن إسماعيل بن بزيغ من الفقهاء من مشايخ الفضل بن شإذان وصحيحة إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا (ع) عن رجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ قال (ع): إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك. والظاهر أن مراد السائل بالخليفة في قوله (ولم يستخلفه الخليفة) هو الخليفة الحق. وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس، ووجه دلالة هاتين الروايتين أنهما دلتا على جواز بيع العدل وقسمة الثقة ولا نشك في صدقهما على الفقيه الجامع للشرائط، والنبوي المشهور (السلطان ولي من لا ولي له) والمراد بالسلطان هو الفقيه الجامع للشرائط كما حمله الفقهاء في بعض روايات المفقود زوجها والوجه في ذلك أنه لا يحتمل أن يكون في زمان الغيبة سلطان غيره مع أن الشارع قد جعل له السلطنة على المجانين والسفهاء ونحو ذلك فيصدق عليه لفظ السلطان فلا يصغى لما ذكره بعضهم من التشكيك في صدق السلطان عليه. إن قلت: إن رواية إسماعيل