الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٧٢ - أدلة القائلين بالتمرين
إذا طمثت. والعمدة في المقام هو الإجماع على ذلك وإلا فالأخبار المذكورة يمكن المناقشة في دلالتها إذ لعل المراد منها انه الحج الواقع منه قبل بلوغه لا الذي بلغ في أثنائه نعم لو بلغ قبل الموقف أجزئه عن حجة الإسلام للأخبار الواردة في ان من أدرك المشعر أدرك الحج بناءاً على عدم الفرق بين الإدراك بالبلوغ أو بغيره كما هو المحكي عن المشهور ففي المحكي عن الخلاف والتذكرة وغاية المرام الإجماع على ان الصبي لو أدرك الوقوف بالغاً أجزاه عن حجة الإسلام إلا ان المحكي عن مجمع البرهان ان هذا لا يستقيم على القول بان أفعاله تمرينية.
خامسها: انه لو قام بالواجب الكفاني سقط عن غيره فلو صلى على الميت أو غسل الميت سقط عن غيره.
أدلة القائلين بالتمرين
: إستدل القائلون بالتمرين وان عباداته لا توصف بصحة ولابفساد ولا يستحق عليها الثواب بأمور:
الأول: أصالة عدم ترتب الثواب إلا بدليل وهو منتف أو أصالة الإستحباب على الصبي وفيه ان هذا الأصل مرتفع بالدليل الذي أقامه المثبتون لشرعية عباداته.