الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٣ - ماهية البلوغ وعلاماته()
المشهور في كتبه وإيراده الأخبار المخالفة في كتبه لا يدل على فتواه بها فلم يعلم مخالفته للمشهور وهكذا الصدوق لأنه قد أورد في الخصال والفقيه الأخبار التي توافق المشهور والتي تخالفه وظاهره في صوم الفقيه موافقته للمشهور ويؤيد ذلك ما في المقنع.
الثالث: الأخبار المأثورة من طرق العامة والخاصة فمن القسم الأول ما في الخلاف والتذكرة عن أنس عن النبي (ص) قال: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأحدت منه الحدود. وما في الخلاف والتذكرة أيضاً عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله (ص) في جيش يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني وعرضت عليه يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني وأخذني في المقاتلة. وقد صرح في المصابيح بان هذه الرواية مشهورة رواها جماعة من أرباب المغازي والسير ممن يثق بنقلهم. وروي عنه (ص) انه رد يوم أُحد أسامة بن زيد وزيد بن ثابت وأسيد بن طهر ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء خمس عشر سنة. ومن القسم الثاني ما رواه ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) قلت له متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويأخذ بها فقال: إذا خرج عن اليتم وأدرك، قلت فلذلك حد يعرف فقال: إذا إحتلم أو