مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٦ - أ - شروط الطواف
آخر الحج، أمّا إذا تمكن منه ولو بعد الحج فالأحوط وجوباً أن يطوف بنفسه مع الطهارة طواف العمرة قبل طواف الحج أيضاً.
١٢٥- يجب على المرأة المحرمة إذا حاضت أو نفست أن تغتسل بعد انقضاء أيّام حيضها أو نفاسها ثمّ تطوف بالبيت وتصلّي، وإذا كانت غير متمكنة من الاغتسال تيمّمت للطواف وصلاته، وإذا تعذّر عليها التيمم أيضاً كانت فاقدة للطهورين، وحكمها ما تقدّم في المسألة السابقة.
١٢٦- إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده، وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك أخّرت الطواف وصلاته إلى ما بعد الرجوع من منى، أي سعت وقصّرت وأحرمت للحج، وبعد أن ترجع من منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج.
إلّاإذا كانت تعلم باستمرار حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى فلا تؤخّر طواف عمرتها، بل تستنيب من يطوف عنها ويصلي الركعتين ثمّ تسعى هي بنفسها وتقصّر، ولكن إذا اتفق أن طهرت بعد الحج وجب عليها إعادة طوافها وصلاته بنفسها قبل طواف الحج احتياطاً.
ولا فرق فيما ذكرناه بين حدوث حيضها قبل الإحرام بأن