رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - بقي هنا فروع
لإسقاط حقّ الباقين انتفت حكمة القصاص.
ولا وجه لقياس المقام بحقّ الخيار ونحوه ممّا يورث، لأنّ الخيار شيء واحد قائم بواحد، فبانتقاله إلى جماعة يكون حقّاً لهم، لا حقّاً لكلّ واحد منهم، حيث لم يكن المجعول خيارات متعدّدة. وفي المقام السلطنة المجعولة إنّما هي مجعولة ابتداءً للولي - لا أنّ ذلك منتقل من الميّت إليهم - فينحلّ لا محالة. وللانحلال توضيح سيأتي.
هذا مضافاً إلى عدّة روايات دالّة بصراحة على ذلك، منها: صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قتل، وله اُمّ وأب وابن، فقال الابن: أنا اُريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا اُريد أن أعفو وقالت الاُمّ: أنا اُريد أن آخذ الدية، قال فقال: فليعط الابن اُمّ المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا، وليقتله»[١] وهي دالّة بوضوح على أنّ حقّ القصاص لا يسقط باسقاط البعض، إلّاأنّ على المقتصّ إعطاء حصّة الآخرين[٢].
ولكن بازاء هذه الصحيحة عدّة روايات[٣] صحيحة ومعتبرة دلّت على
[١] الوسائل ٢٩: ١١٣ / أبواب القصاص في النفس ب٥٢ ح١.
[٢]قد يقال: إنّ هذه الصحيحة منافية لما تقدّم [في ص٨٣] من أنّ النساء لا حقّ لهنّ في القصاص، فعلى أيّ شيء تعطى الاُم السدس، وهذا موجب لسقوط الرواية.
أقول: لا منافاة بين استحقاق الاُمّ الدية، وعدم ثبوت حقّ القصاص لها.
[٣]منها: معتبرة أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا» الوسائل ٢٩: ١١٥ / أبواب القصاص في
ولا وجه لقياس المقام بحقّ الخيار ونحوه ممّا يورث، لأنّ الخيار شيء واحد قائم بواحد، فبانتقاله إلى جماعة يكون حقّاً لهم، لا حقّاً لكلّ واحد منهم، حيث لم يكن المجعول خيارات متعدّدة. وفي المقام السلطنة المجعولة إنّما هي مجعولة ابتداءً للولي - لا أنّ ذلك منتقل من الميّت إليهم - فينحلّ لا محالة. وللانحلال توضيح سيأتي.
هذا مضافاً إلى عدّة روايات دالّة بصراحة على ذلك، منها: صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قتل، وله اُمّ وأب وابن، فقال الابن: أنا اُريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا اُريد أن أعفو وقالت الاُمّ: أنا اُريد أن آخذ الدية، قال فقال: فليعط الابن اُمّ المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا، وليقتله»[١] وهي دالّة بوضوح على أنّ حقّ القصاص لا يسقط باسقاط البعض، إلّاأنّ على المقتصّ إعطاء حصّة الآخرين[٢].
ولكن بازاء هذه الصحيحة عدّة روايات[٣] صحيحة ومعتبرة دلّت على
[١] الوسائل ٢٩: ١١٣ / أبواب القصاص في النفس ب٥٢ ح١.
[٢]قد يقال: إنّ هذه الصحيحة منافية لما تقدّم [في ص٨٣] من أنّ النساء لا حقّ لهنّ في القصاص، فعلى أيّ شيء تعطى الاُم السدس، وهذا موجب لسقوط الرواية.
أقول: لا منافاة بين استحقاق الاُمّ الدية، وعدم ثبوت حقّ القصاص لها.
[٣]منها: معتبرة أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا» الوسائل ٢٩: ١١٥ / أبواب القصاص في