رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - الدية بحكم مال الميّت
أشهر...»[١].
ولابدّ من ردّ علمها إلى أهله، لمخالفتها لظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: (فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ)[٢] فإنّ الظاهر أنّ المخلّقة وغير المخلّقة صفتان للمضغة، فإنّها حينما تكون مضغة تارةً تكون تامّة الخلقة، واُخرى غير تامّة الخلقة، لا أنّهما قسيم للمضغة وفي مقابلها وفي مرحلة لاحقة لها كما في الصحيحة.
وعلى فرض المعارضة بينها وبين الروايات المتقدّمة والتساقط، يدور الأمر بين الأقل والأكثر، فيرجع بالنسبة إلى الزائد - أي ما بين ثلاثين وأربعين يوماً - إلى أصالة البراءة، فإنّ مقتضى صحيحة زرارة ومعتبرة ابن فضّال - في هذه العشرة أيّام - أنّ الدية عشرون ديناراً لأنّها نطفة، ومقتضى صحيحة البزنطي أنّها أربعون ديناراً لأنّها علقة، فبالنسبة للزائد على العشرين ديناراً - أي العشرين الاُخرى في هذه العشرة أيّام - أصالة البراءة فيها محكّمة، وكذا بالنسبة إلى المراحل الاُخر[٣].
الدية بحكم مال الميّت:المعروف والمشهور بين الفقهاء أنّ الدية - في قتل الخطأ مطلقاً، أو في العمد إذا اُخذت الدية - بمنزلة تركة الميّت، تخرج منها ديونه، وتقضى منها وصاياه، والباقي ميراث. والنصوص بذلك كثيرة: منها: ما ورد في القتل خطأ فقط[٤].
[١] الوسائل ٧: ١٤٢ / أبواب الدعاء ب٦٤ ح٤.
[٢]الحج ٢٢: ٥.
[٣]تحديد كلّ مرحلة بأربعين يوماً يكون دليلاً على أنّ الروح لا يمكن أن تلج في الشهر الرابع.
[٤]كمعتبرة السكوني، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
ولابدّ من ردّ علمها إلى أهله، لمخالفتها لظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: (فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ)[٢] فإنّ الظاهر أنّ المخلّقة وغير المخلّقة صفتان للمضغة، فإنّها حينما تكون مضغة تارةً تكون تامّة الخلقة، واُخرى غير تامّة الخلقة، لا أنّهما قسيم للمضغة وفي مقابلها وفي مرحلة لاحقة لها كما في الصحيحة.
وعلى فرض المعارضة بينها وبين الروايات المتقدّمة والتساقط، يدور الأمر بين الأقل والأكثر، فيرجع بالنسبة إلى الزائد - أي ما بين ثلاثين وأربعين يوماً - إلى أصالة البراءة، فإنّ مقتضى صحيحة زرارة ومعتبرة ابن فضّال - في هذه العشرة أيّام - أنّ الدية عشرون ديناراً لأنّها نطفة، ومقتضى صحيحة البزنطي أنّها أربعون ديناراً لأنّها علقة، فبالنسبة للزائد على العشرين ديناراً - أي العشرين الاُخرى في هذه العشرة أيّام - أصالة البراءة فيها محكّمة، وكذا بالنسبة إلى المراحل الاُخر[٣].
الدية بحكم مال الميّت:المعروف والمشهور بين الفقهاء أنّ الدية - في قتل الخطأ مطلقاً، أو في العمد إذا اُخذت الدية - بمنزلة تركة الميّت، تخرج منها ديونه، وتقضى منها وصاياه، والباقي ميراث. والنصوص بذلك كثيرة: منها: ما ورد في القتل خطأ فقط[٤].
[١] الوسائل ٧: ١٤٢ / أبواب الدعاء ب٦٤ ح٤.
[٢]الحج ٢٢: ٥.
[٣]تحديد كلّ مرحلة بأربعين يوماً يكون دليلاً على أنّ الروح لا يمكن أن تلج في الشهر الرابع.
[٤]كمعتبرة السكوني، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):