رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٢ - الدية بحكم مال الميّت
بدل عن
حقّ القصاص، وبما أنّه للولي والوارث، فالدية أيضاً للوارث، فلا وجه لإخراج
ما ذكر منها. ولم يذكر من هو القائل، ولم يعلم من هو.
الثاني: المنع من إخراج الديون مطلقاً والوصايا حتّى من القتل غير العمدي، باعتبار عدم دخول الدية في تركة الميّت، فإنّها ليست ملكاً للميّت حال حياته، ولا يملك بعد مماته، بل تنتقل إلى الوارث، فلا يشملها ما دلّ على إخراج الديون والوصايا من مال الميّت وتقدّمهما على الميراث.
أقول: لو تمّ ما ذكر - في الموردين - في نفسه لكفتنا الروايات المتقدّمة الدالّة بوضوح على أنّ الدية بحكم مال الميّت وما ترك، ولذا قال في الجواهر إنّهما - القولين - اجتهاد في مقابل النصّ. على أنّ ما ذكر من جهة عدم الانتقال من الميّت إمّا مطلقاً أو في خصوص القتل العمدي من أنّ حقّ الاقتصاص للوارث، غير تامّ في نفسه، لأنّ الظاهر من الروايات أنّ الدية ملك للميّت ولو بعد الموت، فهي داخلة في تركة الميّت، فتنتقل إلى الوارث، لا أنّها تنتقل إلى الورثة ابتداءً إمّا مطلقاً أو في خصوص العمدي.
وهذا مستفاد من عدّة روايات، منها: ما دلّ على أنّ في القتل العمدي إذا لم يمكن القصاص - ولو لفرار القاتل - انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان له مال اُخرج منه، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ممّن ينتمون إليه، فإن لم يكن له قريب فمن بيت مال المسلمين، معلّلاً بأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً[١].
[١] كصحيحة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل، فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال اُخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم» الوسائل ٢٩: ٣٩٥ / أبواب العاقلة ب٤ ح١.
الثاني: المنع من إخراج الديون مطلقاً والوصايا حتّى من القتل غير العمدي، باعتبار عدم دخول الدية في تركة الميّت، فإنّها ليست ملكاً للميّت حال حياته، ولا يملك بعد مماته، بل تنتقل إلى الوارث، فلا يشملها ما دلّ على إخراج الديون والوصايا من مال الميّت وتقدّمهما على الميراث.
أقول: لو تمّ ما ذكر - في الموردين - في نفسه لكفتنا الروايات المتقدّمة الدالّة بوضوح على أنّ الدية بحكم مال الميّت وما ترك، ولذا قال في الجواهر إنّهما - القولين - اجتهاد في مقابل النصّ. على أنّ ما ذكر من جهة عدم الانتقال من الميّت إمّا مطلقاً أو في خصوص القتل العمدي من أنّ حقّ الاقتصاص للوارث، غير تامّ في نفسه، لأنّ الظاهر من الروايات أنّ الدية ملك للميّت ولو بعد الموت، فهي داخلة في تركة الميّت، فتنتقل إلى الوارث، لا أنّها تنتقل إلى الورثة ابتداءً إمّا مطلقاً أو في خصوص العمدي.
وهذا مستفاد من عدّة روايات، منها: ما دلّ على أنّ في القتل العمدي إذا لم يمكن القصاص - ولو لفرار القاتل - انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان له مال اُخرج منه، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ممّن ينتمون إليه، فإن لم يكن له قريب فمن بيت مال المسلمين، معلّلاً بأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً[١].
[١] كصحيحة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل، فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال اُخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم» الوسائل ٢٩: ٣٩٥ / أبواب العاقلة ب٤ ح١.