رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - المانع الثاني من موانع الإرث القتل

الكليني‌[١]- أنّه غير مانع عن الإرث، وقد دلّت على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين قال: إذا قتل الرجل اُمّه خطأً ورثها، وإن قتلها عمداً لم يرثها»[٢].
ومنها: صحيحة عبداللََّه بن سنان، قال: «سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قتل اُمّه، أيرثها؟ قال: إن كان خطأً ورثها، وإن كان عمداً لم يرثها»[٣].
وفي قبال ذلك‌ روايتان دلّتا على أنّ القاتل خطأً لا يرث‌[٤] إلّاأنّهما لضعفهما[٥] لا يعتمد عليهما.

[١] والفضل والعماني كما حكاه عنهم في الجواهر ٣٩: ٣٧.
[٢]الوسائل ٢٦: ٣٣ / أبواب موانع الإرث ب‌٩ ح‌١، الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٢ [لم يذكر في الفقيه جملة «إنّ أمير المؤمنين قال»].
[٣]الوسائل ٢٦: ٣٤ / أبواب موانع الإرث ب‌٩ ح‌٢.
[٤]الرواية الاُولى: رواية العلاء بن الفضيل، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) - في حديث - قال: «ولا يرث الرجلُ الرجلَ إذا قتله وإن كان خطأ» الوسائل ٢٦: ٣٥ / أبواب موانع الإرث ب‌٩ ح‌٤.
الرواية الثانية: مرسلة الجعفريات عن علي (عليه السلام) قال: «من قتل حميماً له عمداً أو خطأً لم يرثه» مستدرك الوسائل ١٧: ١٤٦ / أبواب موانع الإرث ب‌٦ ح‌٣، الجعفريات ٢٠٠ / ٣٧٩.
[٥]أمّا الرواية الاُولى فضعيفة بمحمّد بن سنان، الذي لم تثبت وثاقته، لمعارضة توثيق الشيخ المفيد [في الإرشاد ٢ (مصنّفات الشيخ المفيد ١١): ٢٤٨] وعلي بن إبراهيم [لوروده في أسانيد تفسيره ١: ٢٢١] بتضعيف الشيخ [في رجاله: ٣٦٤ / ٥٣٩٤] والنجاشي [في رجاله: ٣٢٨ / ٨٨٨] والمفيد نفسه [في جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية المعروفة بالرسالة العددية (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩): ٢٠] وعدّ الفضل بن شاذان [كما رواه عنه الكشي في رجاله: ٥٠٧ / ٩٧٩] إيّاه من الكذّابين.
وأمّا الرواية الثانية فلا أقل من ضعفها بالإرسال.