رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
الخمسة،
وبيان أنّه إذا ولجته الروح فالدية كاملة، فإن كان ذكراً فألف دينار، وإن
كان اُنثى فخمسمائة دينار - أنّ التنصيف للاُنثى إنّما هو بعد ولوج الروح
لا قبله ومقتضى إطلاقها أنّه قبل ولوج الروح الدية مائة دينار في المرحلة
الخامسة، ذكراً كان الجنين أو اُنثى.
وأمّا ما ذكره من أنّه إذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين لا يعلم أنّه ذكر أو اُنثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى فإنّما هو بعد ما ذكره (عليه السلام) من أنّ دية الذكر ألف ودية المرأة نصفه، فهي ناظرة إلى ما بعد ولوج الروح، فإن علم أنّه ذكر فديته ألف، وإن علم أنّه اُنثى فديته خمسمائة، وإن شكّ في ذلك فالدية نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى، وليست هذه الجملة ناظرة إلى ما قبل ولوج الروح.
وكذا قوله (عليه السلام): إذا جرح فبنسبة المائة[١]، أيضاً ناظر إلى الجنين قبل ولوج الروح، وهو مطلق للذكر والاُنثى، فإن قطعت يده فنصف المائة، وإن قطعت يداه فتمام المائة، لأنّ كلّ يد نصف الدية، ولا فرق في ذلك بين الذكر والاُنثى، وكلّ منهما يلاحظ بنسبة المائة.
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان:المشهور شهرة عظيمة أنّ لكل مرحلة أربعين يوماً، وهو الصحيح بمقتضى ما ورد من الروايات المعتبرة في المقام.
منها: معتبرة ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: «سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً، ثمّ تصير علقة أربعين يوماً، ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً، فإذا كمل
[١] وهو مضمون ما ورد في معتبرة ظريف المتقدّمة في ص٧٢- ٧٣.
وأمّا ما ذكره من أنّه إذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين لا يعلم أنّه ذكر أو اُنثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى فإنّما هو بعد ما ذكره (عليه السلام) من أنّ دية الذكر ألف ودية المرأة نصفه، فهي ناظرة إلى ما بعد ولوج الروح، فإن علم أنّه ذكر فديته ألف، وإن علم أنّه اُنثى فديته خمسمائة، وإن شكّ في ذلك فالدية نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى، وليست هذه الجملة ناظرة إلى ما قبل ولوج الروح.
وكذا قوله (عليه السلام): إذا جرح فبنسبة المائة[١]، أيضاً ناظر إلى الجنين قبل ولوج الروح، وهو مطلق للذكر والاُنثى، فإن قطعت يده فنصف المائة، وإن قطعت يداه فتمام المائة، لأنّ كلّ يد نصف الدية، ولا فرق في ذلك بين الذكر والاُنثى، وكلّ منهما يلاحظ بنسبة المائة.
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان:المشهور شهرة عظيمة أنّ لكل مرحلة أربعين يوماً، وهو الصحيح بمقتضى ما ورد من الروايات المعتبرة في المقام.
منها: معتبرة ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: «سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّ النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً، ثمّ تصير علقة أربعين يوماً، ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً، فإذا كمل
[١] وهو مضمون ما ورد في معتبرة ظريف المتقدّمة في ص٧٢- ٧٣.