رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦ - الفصل الأوّل
جدّاتهم أو هما معاً في الميراث.
الطبقة الثانية: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد والجدّات وإن علوا، كآبائهم وأجدادهم.
ولا ترث هذه الطبقة مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الاُولى.
وهما صنفان أيضاً، فلو لم يكن للميّت أخ ولا اُخت حين الموت قام أولادهم مقامهم وشاركوا الأجداد، أو لم يكن للميّت جدّ أو جدّة حين الموت قام أبو الجدّ والجدّة واُمّهما مقامهم في مقاسمة الإخوة والأخوات.
الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال وإن علوا - كأعمام الآباء والاُمّهات وأخوالهم، أو أعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم - وأولادهم وإن نزلوا، كأولاد أولادهم، أو أولاد أولاد أولادهم، وهكذا مع صدق القرابة للميّت عرفاً.
ولا ترث هذه الطبقة أيضاً مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الثانية.
وهذه الطبقة صنف واحد، فلو لم يكن للميّت أخوال أو خالات حين الموت كان جميع المال للأعمال والعمّات، ولا يشاركهم ابن الخال أو ابن الخالة، وبالعكس.
المبحث الثاني: في أقسام الوارث.
فإنّ الوارث تارةً يرث بالفرض دائماً فقط، ولا يردّ عليه شيء، واُخرى يرث بالفرض دائماً ولكن قد يردّ عليه أيضاً، وثالثة بالقرابة فقط، ورابعة بالفرض تارةً وبالقرابة اُخرى، وخامسة لا بالفرض ولا بالقرابة.
والأوّل: منحصر بالزوجة، فإنّ لها مع الولد الثمنَ، ومع عدمه الربع، ولا يردّ عليها شيء. وهذه دائماً إرثها بالفرض، كان هناك وارث آخر أم لم يكن.
والثاني: كالزوج، فإنّ له الربعَ مع الولد، والنصف مع عدمه، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلّاالإمام (عليه السلام).
وكذا الاُمّ، فإنّ فرضها مع وجود الولد السدس، ومع عدمه الثلث إذا لم يكن
الطبقة الثانية: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد والجدّات وإن علوا، كآبائهم وأجدادهم.
ولا ترث هذه الطبقة مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الاُولى.
وهما صنفان أيضاً، فلو لم يكن للميّت أخ ولا اُخت حين الموت قام أولادهم مقامهم وشاركوا الأجداد، أو لم يكن للميّت جدّ أو جدّة حين الموت قام أبو الجدّ والجدّة واُمّهما مقامهم في مقاسمة الإخوة والأخوات.
الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال وإن علوا - كأعمام الآباء والاُمّهات وأخوالهم، أو أعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم - وأولادهم وإن نزلوا، كأولاد أولادهم، أو أولاد أولاد أولادهم، وهكذا مع صدق القرابة للميّت عرفاً.
ولا ترث هذه الطبقة أيضاً مع وجود ولو وارث واحد من الطبقة الثانية.
وهذه الطبقة صنف واحد، فلو لم يكن للميّت أخوال أو خالات حين الموت كان جميع المال للأعمال والعمّات، ولا يشاركهم ابن الخال أو ابن الخالة، وبالعكس.
المبحث الثاني: في أقسام الوارث.
فإنّ الوارث تارةً يرث بالفرض دائماً فقط، ولا يردّ عليه شيء، واُخرى يرث بالفرض دائماً ولكن قد يردّ عليه أيضاً، وثالثة بالقرابة فقط، ورابعة بالفرض تارةً وبالقرابة اُخرى، وخامسة لا بالفرض ولا بالقرابة.
والأوّل: منحصر بالزوجة، فإنّ لها مع الولد الثمنَ، ومع عدمه الربع، ولا يردّ عليها شيء. وهذه دائماً إرثها بالفرض، كان هناك وارث آخر أم لم يكن.
والثاني: كالزوج، فإنّ له الربعَ مع الولد، والنصف مع عدمه، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلّاالإمام (عليه السلام).
وكذا الاُمّ، فإنّ فرضها مع وجود الولد السدس، ومع عدمه الثلث إذا لم يكن