رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - القتل بالنسبة إلى الدية
فرق في
صدق القتل بين الاشتراك والانفراد. فكما يجوز الاقتصاص منهما معاً - وإن
وجب دفع نصف الدية إلى ورثة كلّ منهما - يمنع من إرثهما معاً.
القتل بالنسبة إلى الديةالثابت في القتل العمدي ابتداءً القصاص، وإنّما ينتقل إلى الدية لو تنازل ولي المقتول عن حقّ القصاص ورضي بالمال، سواء كان بمقدار الدية أو أقل منها أو أكثر.
وقد يكون الثابت في القتل العمدي هو الدية ابتداءً، لعدم ثبوت حقّ القصاص من الأول، كما في قتل الوالد ولده، أو المسلم غير المسلم، أو كان القاتل أعمى، فإنّ عمده كعمد الصبي خطأ. وكذا لو لم يكن القصاص ممكناً، كما لو هرب القاتل، فينتقل الأمر حينئذ إلى الدية.
والثابت في الخطأ بقسميه ابتداء الدية كما في قوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)[١] وكذا الروايات[٢] على ما هو الفرق بين قسمي الخطأ من ثبوتها على نفس الجاني في الخطأ الشبيه بالعمد، وعلى العاقلة في الخطأ المحض، وإن كانت الدية ثابتة في المحض في ذمّة القاتل أيضاً، ولذا لو لم تؤدّ العاقلة وجب على القاتل نفسه تفريغ ذمّته.
وفي الصورتين - الخطأ المحض والشبيه بالعمد - لو لم تؤدّ العاقلة، أو لم تكن له عاقلة، وكان القاتل فقيراً، تكون الدية على الإمام بما هو إمام، فيؤدّي من بيت المال، كما صرّح به في بعض المعتبرات، وإن لم يكن نصّ في الخطأ، إلّاأنّه لا شكّ في
[١] النساء ٤: ٩٢.
[٢]الوسائل ٢٩: ٢٠٤ / أبواب ديات النفس ب٣ ح٤.
القتل بالنسبة إلى الديةالثابت في القتل العمدي ابتداءً القصاص، وإنّما ينتقل إلى الدية لو تنازل ولي المقتول عن حقّ القصاص ورضي بالمال، سواء كان بمقدار الدية أو أقل منها أو أكثر.
وقد يكون الثابت في القتل العمدي هو الدية ابتداءً، لعدم ثبوت حقّ القصاص من الأول، كما في قتل الوالد ولده، أو المسلم غير المسلم، أو كان القاتل أعمى، فإنّ عمده كعمد الصبي خطأ. وكذا لو لم يكن القصاص ممكناً، كما لو هرب القاتل، فينتقل الأمر حينئذ إلى الدية.
والثابت في الخطأ بقسميه ابتداء الدية كما في قوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)[١] وكذا الروايات[٢] على ما هو الفرق بين قسمي الخطأ من ثبوتها على نفس الجاني في الخطأ الشبيه بالعمد، وعلى العاقلة في الخطأ المحض، وإن كانت الدية ثابتة في المحض في ذمّة القاتل أيضاً، ولذا لو لم تؤدّ العاقلة وجب على القاتل نفسه تفريغ ذمّته.
وفي الصورتين - الخطأ المحض والشبيه بالعمد - لو لم تؤدّ العاقلة، أو لم تكن له عاقلة، وكان القاتل فقيراً، تكون الدية على الإمام بما هو إمام، فيؤدّي من بيت المال، كما صرّح به في بعض المعتبرات، وإن لم يكن نصّ في الخطأ، إلّاأنّه لا شكّ في
[١] النساء ٤: ٩٢.
[٢]الوسائل ٢٩: ٢٠٤ / أبواب ديات النفس ب٣ ح٤.