رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّجعلُ الرقّ من موانع الإرث مبني على أن يكون العبد مالكاً كما اخترناه[١]
[١] ذكر السيد الاُستاذ بحث ملكية العبد في كتاب الزكاة [١ (موسوعة الإمام الخوئي ٢٣): ٢٠]عند التعرّض لاشتراط الحرية في وجوبها، واستدلّ على الملكية بنصوص عديدة قال: لاستفادته - القول بالملكية - من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة - التي منها المقام - في نصوص عديدة مضمونها أنّه: لا زكاة في مال المملوك... ومنها: ما ورد في باب الإرث من انتقال مال العبد إلى مولاه دون أقاربه، وأنّ الرقّ لا يرث ولا يورث.
أقول: ممّا ورد في باب الزكاة: صحيحة عبداللََّه بن سنان، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «ليس في مال المملوك شيء، ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً» الوسائل ٩: ٩١ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب٤ ح١.
وموثّقة إسحاق بن عمّار، قال «قلت لأبي عبداللََّه (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم، أو أقل، أو أكثر، فيقول حلّلني من ضربي إيّاك، ومن كل ما كان منّي إليك، وممّا أخفتك وأرهبتك، فيحلّله ويجعله في حلّ، رغبة فيما أعطاه، ثمّ إنّ المولى بعدُ أصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد، فأخذها المولى، أحلال هي له؟ قال فقال: لا تحلّ له، لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، قال فقلت له: فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا، إلّاأن يعمل له بها، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً». التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٨، [وأورد صدره وذيله في الوسائل ٩: ٩٢ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب٤ ح٦].
ومنها صحيحة عبداللََّه بن سنان الاُخرى، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك، أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج