رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - بقي هنا فروع
للولي التنازل عن حقّ القصاص والرضا بالدية.
الفرع السابع: لا شكّ في أنّ حرمة الميّت كحرمة الحي، على ما ورد في عدّة روايات[١] فالجناية على الميّت كالجناية على الحي، إلّاأنّها في الحي لو كانت موجبة لإزهاق الروح الدية كاملة، وفي الميّت لو كانت موجبة لإزهاق روحه لو كان حيّاً - كما لو قطع رأسه - فالدية كدية الجنين الذي لم تلجه الروح مائة دينار كما نطقت به الروايات[٢].
وتفترق عن دية الجنين أنّ دية الجنين يرثها الوارث، ودية الميّت لا يرثها الوارث، بل تصرف في وجوه البرّ بالنسبة إليه.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٢٨ / أبواب ديات الأعضاء ب٢٥.
[٢]منها صحيحة الحسين بن خالد - على ما رواها البرقي في المحاسن [٢: ١٦ / ١٠٨٧ (مع اختلاف يسير)]، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسين بن خالد - قال: «سئل أبو عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قطع رأس ميّت، فقال: إنّ اللََّه حرّم منه ميّتاً كما حرّم منه حيّاً، فمن فعل بميّت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السلام) فقال: صدق أبو عبداللََّه (عليه السلام) هكذا قال رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله)، قلت: فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن اُمّه قبل أن تلج فيه الروح، وذلك مائة دينار، وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إنّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته، فلمّا مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحجّ بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيره، قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفّارته عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو صدقة على ستين مسكيناً، مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبي (صلّى اللََّه عليه وآله)» الوسائل ٢٩: ٣٢٥ / أبواب ديات الأعضاء ب٢٤ ح٢.
الفرع السابع: لا شكّ في أنّ حرمة الميّت كحرمة الحي، على ما ورد في عدّة روايات[١] فالجناية على الميّت كالجناية على الحي، إلّاأنّها في الحي لو كانت موجبة لإزهاق الروح الدية كاملة، وفي الميّت لو كانت موجبة لإزهاق روحه لو كان حيّاً - كما لو قطع رأسه - فالدية كدية الجنين الذي لم تلجه الروح مائة دينار كما نطقت به الروايات[٢].
وتفترق عن دية الجنين أنّ دية الجنين يرثها الوارث، ودية الميّت لا يرثها الوارث، بل تصرف في وجوه البرّ بالنسبة إليه.
[١] الوسائل ٢٩: ٣٢٨ / أبواب ديات الأعضاء ب٢٥.
[٢]منها صحيحة الحسين بن خالد - على ما رواها البرقي في المحاسن [٢: ١٦ / ١٠٨٧ (مع اختلاف يسير)]، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسين بن خالد - قال: «سئل أبو عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل قطع رأس ميّت، فقال: إنّ اللََّه حرّم منه ميّتاً كما حرّم منه حيّاً، فمن فعل بميّت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن (عليه السلام) فقال: صدق أبو عبداللََّه (عليه السلام) هكذا قال رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله)، قلت: فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن اُمّه قبل أن تلج فيه الروح، وذلك مائة دينار، وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إنّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته، فلمّا مثّل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحجّ بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيره، قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقّه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفّارته عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو صدقة على ستين مسكيناً، مدّ لكلّ مسكين بمدّ النبي (صلّى اللََّه عليه وآله)» الوسائل ٢٩: ٣٢٥ / أبواب ديات الأعضاء ب٢٤ ح٢.