رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨ - ثمّ إنّ هنا فروعاً
ثمّ إنّ هنا فروعاًالفرع الأول: إذا اعتق العبد قبل القسمة - حتّى التي بين الزوجة والإمام (عليه السلام) - كان كإسلام الكافر قبلها، موجباً لمشاركته في الإرث إن كان مساوياً واختصاصه به إن كان أولى. وإذا اعتق بعد القسمة أو مقارناً لها كان كإسلام الكافر بعد القسمة أو حينها، لا يرث شيئاً، والروايات في ذلك متظافرة أيضاً[١].
نعم لو فرض أنّ الوارث واحد ولو كان هو الإمام (عليه السلام)، فلا موضوع للقسمة، بل بمجرد الموت ينتقل المال إلى الوارث، فلا أثر لانعتاقه بعد ذلك.
الفرع الثاني: لو كان الوارث منحصراً بالعبد، وكانت التركة وافية بشرائه اشتري من التركة، والأحوط عتقه بعد ذلك. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان العبد واحداً، أو متعدّداً ووفي المال بذلك، ولو امتنع مالكه عن بيعه اُجبر، فإن بقي شيء من المال اُعطي له أو لهم. وقد دلّت على ذلك عدّة روايات[٢].
والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا» الوسائل ٢٦: ٤٥ / أبواب موانع الإرث ب١٦ ح٩.
وكذا ما ورد في الوسائل ٢٦: ٤٦ / أبواب موانع الإرث ب١٧ ح٢.
[١]منها: صحيحة عبداللََّه بن سنان، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه: أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه، فإن توفّي المدّعي وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه» الوسائل ٢٦: ٤٦ / أبواب موانع الإرث ب١٨ ح١.
[٢]منها: صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام)، قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمّ تعتق، ثمّ يورّثها» الوسائل ٢٦: ٤٩ / أبواب موانع الإرث ب٢٠ ح١.
ومنها: صحيحة عبداللََّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبداللََّه (عليه السلام) يقول في رجل