رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - المانع الأول الكفر
أمّا الأول:
فيدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع والضرورة القائمين على كونه مسلماً -
معتبرة عمّار الساباطي، قال: «سمعت أبا عبداللََّه (عليه السلام) يقول: كلّ
مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً (صلّى اللََّه عليه وآله)
نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه...»[١].
وأمّا الثاني: فيدلّ عليه مضافاً إلى عدم الخلاف ما دلّ على أنّ الرجل المسلم إذا مات وكانت له زوجة أو أمة حامل يعزل ميراث الحمل فينتظر به حتّى يولد حيّاً[٢] وهي مطلقة شاملة لما إذا كانت الزوجة أو الأمة مسلمة أو غير مسلمة ومقتضى ذلك الحكم بإسلام الولد حتّى لو كانت الزوجة أو الأمة كافرة. وهو دالّ على أنّ إسلام الأب كافٍ في إسلام الولد، لما دلّ على أنّ وارث المسلم يعتبر فيه الإسلام على ما دلّت عليه الروايات المتقدّمة[٣] فإذا حكم بإرثه حكم بإسلامه للملازمة.
وكذا العكس، فلو كانت المرأة مسلمة وحملت من كافر شبهة، أو كانت كافرة فحملت وأسلمت قبل أن تلد، فإنّ مقتضى إطلاق الأدلّة أنّها مسلمة ماتت فيرثها ولدها، وإذا حكم بإرث الولد حكم بإسلامه للملازمة، وحينئذ فيجري عليه حكم المرتدّ الفطري.
على أنّ معتبرة عمّار الساباطي المتقدّمة[٤]: من ولد بين مسلمين ثمّ ارتدّ قتل. ليس لها مفهوم ينفي القيد، فتحمل على الغالب، لأنّ التولّد من مسلم وكافر
[١] الوسائل ٢٨: ٣٢٤ / أبواب حدّ المرتدّ ب١ ح٣.
[٢]الوسائل ٢٦: ٣٠٢ / أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب٧.
[٣]في ص٢١- ٢٢.
[٤]في هذه الصفحة، وقد نقل هنا مضمونها.
وأمّا الثاني: فيدلّ عليه مضافاً إلى عدم الخلاف ما دلّ على أنّ الرجل المسلم إذا مات وكانت له زوجة أو أمة حامل يعزل ميراث الحمل فينتظر به حتّى يولد حيّاً[٢] وهي مطلقة شاملة لما إذا كانت الزوجة أو الأمة مسلمة أو غير مسلمة ومقتضى ذلك الحكم بإسلام الولد حتّى لو كانت الزوجة أو الأمة كافرة. وهو دالّ على أنّ إسلام الأب كافٍ في إسلام الولد، لما دلّ على أنّ وارث المسلم يعتبر فيه الإسلام على ما دلّت عليه الروايات المتقدّمة[٣] فإذا حكم بإرثه حكم بإسلامه للملازمة.
وكذا العكس، فلو كانت المرأة مسلمة وحملت من كافر شبهة، أو كانت كافرة فحملت وأسلمت قبل أن تلد، فإنّ مقتضى إطلاق الأدلّة أنّها مسلمة ماتت فيرثها ولدها، وإذا حكم بإرث الولد حكم بإسلامه للملازمة، وحينئذ فيجري عليه حكم المرتدّ الفطري.
على أنّ معتبرة عمّار الساباطي المتقدّمة[٤]: من ولد بين مسلمين ثمّ ارتدّ قتل. ليس لها مفهوم ينفي القيد، فتحمل على الغالب، لأنّ التولّد من مسلم وكافر
[١] الوسائل ٢٨: ٣٢٤ / أبواب حدّ المرتدّ ب١ ح٣.
[٢]الوسائل ٢٦: ٣٠٢ / أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب٧.
[٣]في ص٢١- ٢٢.
[٤]في هذه الصفحة، وقد نقل هنا مضمونها.