رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦ - المانع الأول الكفر
قطع اليد والرجل»[١].
ومنها: صحيحة حمّاد، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في المرتدّة عن الإسلام، قال: لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلّاما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات»[٢] وغيرهما.
إلّا أنّ بازاء ذلك صحيحة لمحمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية، فأسلمت وولدت لسيّدها، ثمّ إنّ سيّدها مات، وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، فنكحت نصرانياً ديرانياً وتنصّرت، فولدت منه ولدين، وحبلت بثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الإسلام، فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانياً فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأول، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها»[٣].
وهي شاذّة، لا عامل بها، بل لا يمكن العمل بها، إذ لا وجه لكون من ولدت من ولد نصرانياً عبيداً للولد الأول، إذ ليس هو بوارث للاُمّ. والمرتدّ الملّي وإن كان رجلاً لا يقتل، فكيف بما إذا كان امرأة. فلا وجه لقتلها أيضاً.
ووجّهها الشيخ بتوجيه بعيد جدّاً[٤]، لا موجب له، بل لابدّ من ردّ علمها إلى
[١] الوسائل ٢٨: ٣٣١ / أبواب حدّ المرتدّ ب٤ ح٣.
[٢]الوسائل ٢٨: ٣٣٠ / أبواب حدّ المرتدّ ب٤ ح١.
[٣]الوسائل ٢٨: ٣٣١ / أبواب حدّ المرتدّ ب٤ ح٥.
[٤]قال الشيخ في التهذيب ١٠: ١٤٣ / ذيل ح٥٦٧: قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضيّة التي فصّلها أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يتعدّى إلى غيرها، لأنّه لا يمتنع أن يكون هو رأى قتلها صلاحاً، لارتدادها وتزويجها، ولعلّها كانت تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت وتزوّجت فاستحقّت القتل لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الإسلام... .
ومنها: صحيحة حمّاد، عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في المرتدّة عن الإسلام، قال: لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلّاما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات»[٢] وغيرهما.
إلّا أنّ بازاء ذلك صحيحة لمحمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية، فأسلمت وولدت لسيّدها، ثمّ إنّ سيّدها مات، وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، فنكحت نصرانياً ديرانياً وتنصّرت، فولدت منه ولدين، وحبلت بثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الإسلام، فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانياً فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأول، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها»[٣].
وهي شاذّة، لا عامل بها، بل لا يمكن العمل بها، إذ لا وجه لكون من ولدت من ولد نصرانياً عبيداً للولد الأول، إذ ليس هو بوارث للاُمّ. والمرتدّ الملّي وإن كان رجلاً لا يقتل، فكيف بما إذا كان امرأة. فلا وجه لقتلها أيضاً.
ووجّهها الشيخ بتوجيه بعيد جدّاً[٤]، لا موجب له، بل لابدّ من ردّ علمها إلى
[١] الوسائل ٢٨: ٣٣١ / أبواب حدّ المرتدّ ب٤ ح٣.
[٢]الوسائل ٢٨: ٣٣٠ / أبواب حدّ المرتدّ ب٤ ح١.
[٣]الوسائل ٢٨: ٣٣١ / أبواب حدّ المرتدّ ب٤ ح٥.
[٤]قال الشيخ في التهذيب ١٠: ١٤٣ / ذيل ح٥٦٧: قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضيّة التي فصّلها أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يتعدّى إلى غيرها، لأنّه لا يمتنع أن يكون هو رأى قتلها صلاحاً، لارتدادها وتزويجها، ولعلّها كانت تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت وتزوّجت فاستحقّت القتل لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الإسلام... .