رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢ - المانع الأول الكفر

أو مات انتقلت تركته إلى ورثته، فإن كان فيهم مسلم فهي له، وإلّا فعلى الخلاف المتقدّم‌[١] في أنّ تركته لورثته الكفّار.
وأمّا مدّة استتابته فثلاثة أيّام، والقتل في اليوم الرابع على ما دلّت عليه معتبرة السكوني‌[٢].
وأمّا بالنسبة إلى زوجته فتبين منه بمجرّد ارتداده، وتعتدّ عدّة الطلاق البائن على ما صرّح به في معتبرة أبي بكر الحضرمي‌[٣] فلو تاب أثناء العدّة ليس له الرجوع إلى زوجته، بل هو خاطب من الخطّاب لابدّ له من عقد جديد، ولا مانع من وقوعه في العدّة، لأنّ العدّة عدّة نفسه.

السلام) «في المرتدّ يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل...». الوسائل ٢٨: ٣٢٧ / أبواب حدّ المرتدّ ب‌٣ ح‌٢.
[١]في ص‌٢٧- ٣٠.
[٢]رواها الشيخ الصدوق بطريقه المعتبر عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثاً، فإن رجع، وإلّا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل» الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٤، الوسائل ٢٨: ٣٢٨ / أبواب حدّ المرتدّ ب‌٣ ذيل ح‌٥.
أقول: طريق الشيخ الصدوق إلى السكوني ذكره الصدوق في إسماعيل بن مسلم، وفي الطريق الحسين بن يزيد النوفلي، وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي. راجع الفقيه ٤: (المشيخة): ٥٥، معجم رجال الحديث ٧: ١٢٢ / ٣٧١٥ [لم ترد في الفقيه جملة «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)» وإنّما وردت في سند الكافي والتهذيبين].
[٣]عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب، ولا عدّة عليها منه له، وإنّما عليها العدّة لغيره...» الوسائل ٢٦: ٢٧ / أبواب موانع الإرث ب‌٦ ذيل ح‌٥.