رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٣ ص
(٢)
كتاب الميراث
٥ ص
(٣)
الفصل الأوّل
٥ ص
(٤)
من يرث بالفرض على نحوين
٨ ص
(٥)
من يزاد على فرضه قد ينقص من فرضه وقد لا ينقص
٨ ص
(٦)
الإرث بالنسب إنّما هو مع صدق القرابة والرحم
١٠ ص
(٧)
المبحث الثالث التعصيب والعول
١٤ ص
(٨)
الفصل الثاني موانع الإرث
٢١ ص
(٩)
المانع الأول الكفر
٢١ ص
(١٠)
المانع الثاني من موانع الإرث القتل
٥٨ ص
(١١)
بقي هنا فروع
٦٤ ص
(١٢)
القتل بالنسبة إلى الدية
٦٩ ص
(١٣)
الكلام في مقدار دية النفس
٧٠ ص
(١٤)
دية الجنين
٧٢ ص
(١٥)
تحديد مراحل نشوء الجنين من حيث الزمان
٧٨ ص
(١٦)
الدية بحكم مال الميّت
٨٠ ص
(١٧)
بقي هنا فروع
٨٤ ص
(١٨)
المانع الثالث من موانع الإرث الرقّ
٩٦ ص
(١٩)
ثمّ إنّ هنا فروعاً
٩٨ ص
(٢٠)
إلّا أنّ الكلام يقع في أمرين
٩٩ ص
(٢١)
هذا تمام الكلام في القنّ
١٠٥ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
١٠٨ ص
(٢٣)
كيفية الإرث حسب مراتبه
١٠٨ ص
(٢٤)
الفهرس
١١٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - المانع الأول الكفر
وذلك مستفاد من عبارة المحقّق القمي في جامع الشتات في موردين[١]، فإنّه جعل صحّة تكسّبه ونفوذ معاملاته متفرّعاً على قبول توبته. وكذا الشهيد في الروضة[٢].
وذكر صاحب الجواهر[٣] عبارة الشهيد ولم يعلّق عليها من جهة توقّف صحّة كسبه على توبته، فيظهر منه أنّ عدم صحّة تكسّبه حال كفره، وكذا بعد توبته - بناءً على عدم قبولها - متسالم عليه بين الأصحاب.
أقول: المساعدة على ما ذكروه غير ممكنة، فإنّ الإطلاقات والعمومات الدالّة على صحّة التكسّب والتملّك شاملة للمقام، فهو كسائر المسلمين - بل والكفّار - مسلّط على نفسه، فلو حاز شيئاً أو استولى على شيء من المباحات الأصلية، أو آجر نفسه كيف لا يكون مالكاً مع شمول العمومات والإطلاقات له.
وليس على القول بأنّه لا يملك بعد كفره دليل. فالصحيح عدم الفرق بين ما يملكه قبل أو بعد توبته، سواء قبلت توبته أم لا.
وأمّا حكم المرتدّ الملّي: فلا شكّ في أنّه لا يقتل ابتداءً وإنّما يستتاب، فإن تاب، وإلّا قتل. وقد دلّت على ذلك صحيحة علي بن جعفر[٤] وغيرها[٥] فإذا قتل
[١] جامع الشتات ٢: ٧١٢، ٧٥٠.
[٢]الروضة البهية ٨: ٣٠.
[٣]الجواهر ٦: ٢٩٦- ٢٩٧.
[٤]عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن مسلم تنصّر، قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ، قال: يستتاب، فإن رجع وإلّا قتل» الوسائل ٢٨: ٣٢٥ / أبواب حدّ المرتدّ ب١ ح٥.
[٥]كصحيحة ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبداللََّه (عليهما
وذكر صاحب الجواهر[٣] عبارة الشهيد ولم يعلّق عليها من جهة توقّف صحّة كسبه على توبته، فيظهر منه أنّ عدم صحّة تكسّبه حال كفره، وكذا بعد توبته - بناءً على عدم قبولها - متسالم عليه بين الأصحاب.
أقول: المساعدة على ما ذكروه غير ممكنة، فإنّ الإطلاقات والعمومات الدالّة على صحّة التكسّب والتملّك شاملة للمقام، فهو كسائر المسلمين - بل والكفّار - مسلّط على نفسه، فلو حاز شيئاً أو استولى على شيء من المباحات الأصلية، أو آجر نفسه كيف لا يكون مالكاً مع شمول العمومات والإطلاقات له.
وليس على القول بأنّه لا يملك بعد كفره دليل. فالصحيح عدم الفرق بين ما يملكه قبل أو بعد توبته، سواء قبلت توبته أم لا.
وأمّا حكم المرتدّ الملّي: فلا شكّ في أنّه لا يقتل ابتداءً وإنّما يستتاب، فإن تاب، وإلّا قتل. وقد دلّت على ذلك صحيحة علي بن جعفر[٤] وغيرها[٥] فإذا قتل
[١] جامع الشتات ٢: ٧١٢، ٧٥٠.
[٢]الروضة البهية ٨: ٣٠.
[٣]الجواهر ٦: ٢٩٦- ٢٩٧.
[٤]عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن مسلم تنصّر، قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ، قال: يستتاب، فإن رجع وإلّا قتل» الوسائل ٢٨: ٣٢٥ / أبواب حدّ المرتدّ ب١ ح٥.
[٥]كصحيحة ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبداللََّه (عليهما